المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

174

والأجير(1)، فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ، والأحوط إلحاق الرحى والسفينة والأرض بها، وإن كان الأقوى الجواز على كراهة، ولا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة بأزيد من الاُجرة، كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلّا أن يحدث فيها حدثاً، وأ مّا إذا آجره بأقلّ من العشرة فلا إشكال، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً.

(مسألة: 53) إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاُجرة أو الأكثر،ولا يجوز بالأقلّ إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا، كما إذا تقبّل خياطةثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئاً ولو قليلا، فإنّه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم، بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الأقلّ بشراء الخيوط والإبرة(2).

(مسألة: 54) في الموارد التي يتوقّف العمل المستأجَر عليه على تسليم العين إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر



(1) الظاهر: أنّ المقصود من حرمة فضل الأجير الواردة في الروايات ـ ب 20 من الإجارة من الوسائل ـ هو استيجار الأجير غيره بقيمة أقلّ، فليس هذا شيئاً آخر غير ما يأتي في المسألة رقم (53) في المتن.

(2) هذا خلاف الاحتياط(1).


(1) لأنّ ما في المتن كأنّه تعدٍّ ممّا في النصوص، وهو الاشتراك بشيء من العمل، وهذا لا يخلو من إشكال وتأمُّل.