المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

173

مات كان ذلك موروثاً لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوصى، وهذه« السرقفليّة » من مؤن التجارة فلا خمس فيها. نعم، إذا كان للدافع حقّ فيأخذها من غيره وإن لم يرضَ المالك كان ذلك الحقّ من أرباح التجارة يجبإخراج خمسه بقيمته، وربّما زادت القيمة، وربّما نقصت، وربّما ساوت مادفعه(1).

(مسألة: 52) يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجرها به وبالمساوي، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثاً، أو كانت الاُجرة من غير جنس الاُجرة السابقة(2)،بل يجوز أيضاً مع عدم الشرطين المذكورين عدا البيت والدار والدكّان(3)



(1) المختار لنا عدم تعلّق الخمس بالحقوق. نعم، متى ما أخذ الشخص بالسرقفليّة بحقّ سواء كانت حقّانيّتها ناشئة من رضا المالك أو من أيّ شيء آخر، فحالها حال سائر الأرباح، تلحقها أحكامها.

وإن كان قد اشترى حقّ السرقفليّة بمال مخمّس مثلاً، فالربح عبارة عن زيادة السرقفليّة التي يأخذها على ذلك المال.

(2) على أن لا تكون من أقسام النقود على الأحوط(1).

(3) المقصود بالبيت الغرفة، والمقصود بالدار مجموع الدار، والأحوط وجوباً عدم الجواز في سائر الأعيان أيضاً(2).


(1) روايات المنع عن الإيجار بأكثر ممّا استأجر لم يرد فيها استثناء الاُجرة من غير الجنس ـ راجع الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 20 ـ 22 من الإجارة ـ وإنّما نجوّز ذلك من باب أنّ الأكثريّة لا تصدق على غير الجنس، ولكن عدم صدقها في أقسام النقود المتمحّضة في نظر العرف في القيمة محلّ تأمّل، وهذا هو سرّ الاحتياط في المقام.

(2) لاحتمال إلغاء الخصوصيّة عرفاً، والروايات المصرّحة بالجواز كلّها ناظرة إلى باب المزارعة.