المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

170

(مسألة: 45) إذا استأجر سفينةً لحمل الخلّ المعيَّن مسافةً معيّنةً فحملها خمراً مع الخلّ المعيَّن لم يستحقَّ المالك عليه إلّا الاُجرة المسمّاة(1).

(مسألة: 46) يجوز لمن استأجر دابّةً للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلّا مع منع المالك، وإذا تعدّى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها، وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى.

(مسألة: 47) صاحب الحمّام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلّا إذا جعلت عنده وديعةً وقد تعدّى أو فرّط.

(مسألة: 48) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير في الحفظ، وفي كون غلبة النوم من التقصير إشكال، هذا إذا لم يشترط عليه الضمان، أ مّا إذا اشترط عليه ضمن ولم يستحقَّ اُجرةً في الصورتين(2).



(1) بل ويستحقّ أيضاً اُجرة المثل للوزن الإضافيّ.

(2) هذا على أقسام:

الأوّل: أن يكون مورد الإجارة هو الحفظ بعنوانه، ففرض المسألة يكشف عن أنّه لم يكن مقدوراً للأجير، ومعه تكون الإجارة باطلة، فيبطل شرط الضمان الذي كان في ضمن عقد الإجارة، فلا يستحقّ الاُجرة، ولا هو ضامن لما سرق.

والثاني: أن يكون مورد الإجارة هو حفظ المتاع بالنحو المتعارف للحارس، والمفروض أنّه قد فعل، واتّفق صدفةً أنّه سُرق، فالإجارة صحيحة، والضمان ثابت لأجل الشرط، ويستحقّ الأجير المطالبة بالاُجرة؛ لأنّه عمل بما كان عليه.

والثالث: نفس الثاني بإضافة شرط سقوط الاُجرة ولو ضمناً في العقد عند عدم ترتّب الحفظ المقصود، فيثبت عندئذ الضمان، ولا يستحقّ الاُجرة.

وكلّ هذا من إفادات اُستاذنا(رحمه الله) في تعليقه على المقام.