المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

169

لزمته الاُجرة المسمّاة، وفي ثبوت غيرها إشكال(1)، وكذا الحكم في أمثاله ممّاكانت فيه المنفعة المستوفاة مضادّةً للمنفعة المقصودة بالإجارة، بلا فرق بينالإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابّة والإجارة الواقعة على الأعمال، كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة(2).

(مسألة: 42) إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمداً أو خطأً لم يستحقَّ على المستأجر شيئاً.

(مسألة: 43) إذا آجر دابّةً لحمل متاع زيد فحمّلها المالك متاع عمرو لميستحقَّ اُجرةً لا على زيد ولا على عمرو.

(مسألة: 44) إذا استأجر دابّةً معيّنةً من زيد للركوب إلى مكان معيّن فركب غيرها عمداً أو خطأً لزمته الاُجرة المسمّاة للاُولى واُجرة المثل للثانية(3)، وإذا اشتبه فركب دابّة عمرو لزمته اُجرة المثل لها مضافاً إلى الاُجرة المسمّاة لدابّة زيد(4).



(1) الظاهر ـ كما أفاده اُستاذنا(رحمه الله) ـ: أنّ عليه أيضاً التفاوت بين اُجرة المثل للعين بلحاظ المنفعة التي وقعت الإجارة على أساسها واُجرة المثل للعين بلحاظ مجموع المنفعتين.

(2) إن كان المستأجر مغرِّراً بالأجير، فالحال هو ما تقدّم في البند السابق، وإلّا فمع وقوع الإجارة على العمل الخارجيّ بطلت الإجارة، وكانت للأجير اُجرة المثل لعمله، ومع وقوع الإجارة على العمل الذمّيّ وتوافقهما على الإتيان بالعمل الجديد بدلاً عن ذاك العمل المستأجر عليه استحقّ الاُجرة المسمّاة.

(3) نعم، إذا كان الخطأ بتغرير من زيد بتسليمه له الدابّة الاُخرى، فليس لزيد إلّا أقلّ الاُجرتين، أعني: الاُجرة المسمّاة للدابّة الاُولى واُجرة المثل للدابّة الثانية.

(4) وإذا كان مغرّراً به في ذلك من قبل (زيد)، جاز له الرجوع فيما ضمنه (لعمرو) عليه، كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله).