المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

168

(مسألة: 36) إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه، وإذا عثر فوقع هو أو ما على رأسه على إناء غيره فكسره ضمنه(1).

(مسألة: 37) إذا قال للخيّاط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكفِه ضمن، ومثله في وجه ما إذا قال له: هل يكفيني قميصاً ؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه، فقطعه فلم يكفِه(2).

(مسألة: 38) إذا آجر عبده لعمل فأفسد فالأقوى كون الضمان في كسبه، فإن لم يفِ فعلى ذمّة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف، وإلّا تعلّق برقبته، وللمولى فداؤه بأقلِّ الأمرين من الأرش والقيمة إن كانت خطأً، وإن كانت عمداً تخيّر وليّ المجنى عليه بين قتله واسترقاقه، على تفصيل في محلّه.

(مسألة: 39) إذا آجر دابّته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها، إلّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب، وإذا كان السبب غيره كان هو الضامن.

(مسألة: 40) إذا استأجر سفينةً أو دابّةً لحمل متاع فنقص أو سرق لميضمن صاحبها، إلّا أن يشترط عليه الضمان.

(مسألة: 41) إذا حمَّل الدابّة المستأجَرة أكثر من المقدار المقرّر بينهمابالشرط، أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيّبت ضمن ذلك، وعليه اُجرة المثلللزيادة مضافاً إلى الاُجرة المسمّاة، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافةً معيّنةً فزاد على ذلك، وإذا استأجرها لحمل المتاع مسافةً معيّنةً فركبها أو بالعكس



(1) لو لم يصدر منه خطأ في المشي وكان يعدّ مجرّد تقدير سماويّ، فلا يبعد عدم الضمان، سواء انكسر ما كان يحمله أو انكسر ما وقع عليه.

(2) الأمر بالقطع صدر في هذا الفرض منجّزاً، فالظاهر عدم الموجب للضمان، إلّا إذا كان الخيّاط غير مقتنع نفسيّاً بصحّة جوابه فيضمن للتقصير.