المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

167

الاُجرة كلاًّ أو بعضاً إلى المستأجر(1)، وكذا إذا أتلفه المستأجر على الأقوى(2).

(مسألة: 34) المدار في القيمة على زمان التلف(3).

(مسألة: 35) كلّ من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن، كالحجّام إذا جنى في حجامته، والختّان في ختانه، وهكذا الخيّاط والنجّار والحدّاد إذا أفسدوا. هذا إذا تجاوز الحدّ المأذون فيه(4)، أ مّا إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال، وإن كان الأظهر العدم(5)، وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن، وأ مّا إذا كان واصفاً ففي الضمان إشكال(6)، وإذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه(7) بذلك ولم يقصّر في الاجتهاد فإنّه يبرأ من الضمان بالتلف وإن كان مباشراً للعلاج.



(1) تقدّم في التعليق على قول المصنّف: «ولكنّه لا يخلو من إشكال لاحتمال البطلان في الجميع، كما إذا تلفت بآفة سماويّة أو أتلفها حيوان» في ذيل المسألة (26) الماضية عن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): أنّه في فرض تلف الثوب أو إتلاف غير المالك إيّاه بطلت الإجارة، وعليه ففي هذا الفرض لا معنى لرجوع بعض الاُجرة، بل ترجع كلّ الاُجرة؛ لأنّنا قلنا ببطلان أصل الإجارة. وليس للأجير المُتلف اُجرة المثل لمقدار عمله؛ لأنّه لم يكن له استقلال في النظر المعامليّ، فلا موجب لضمان اُجرة ما عمل.

(2) تقدّم في التعليق على قول المصنّف: «وإذا تلف أو أتلفه المؤجر أو الأجنبيّ» في هذه المسألة: أنّ إتلاف المالك بمثابة الاستيفاء.

(3) بل على زمان الأداء؛ لأنّنا لا نؤمن بفكرة القيميّات.

(4) يعني: الإذن من قبل المستأجر.

(5) إلّا إذا قامت قرينة على الاحتفاظ بحقّ الضمان برغم الإذن.

(6) أظهره عدم الضمان؛ لأنّه بالوصف قد أخذ الإذن.

(7) يعني: في مورد لولا الإذن لكان ضامناً.