المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

166

 

فصل [في الضمان في الإجارة وأحكام اُخرى]:

وفيه مسائل:

(مسألة: 32) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلّا بالتعدّي أو التفريط، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صحّ، وأ مّا بمعنى اشتغال الذمّة بمثلها أو قيمتها ففيه إشكال(1)، وكذا الإشكال في ضمان العين في الإجارة الباطلة(2) إذا تلفت، وفي ضمان الوصف إذا تعيّبت، وإن كان الأظهر الصحّة في الجميع.

(مسألة: 33) العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلّا بالتعدّي أو التفريط، وإذا اشترط المستأجر ضمانه على الأجير صحّ بكلٍّ من المعنيين المتقدّمين، وإذا تلف أو أتلفه المؤجر أو الأجنبيّ(3) قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة، ورجعت



(1) حاصله إبداء احتمال التفصيل بين شرط العمل بنتيجة الضمان من دفع القيمة أو الأرش، فلا إشكال فيه، وشرط انشغال الذمّة وضمانها، ففيه إشكال، والصحيح: نفوذ الشرط بكلا قسميه.

(2) العبارة مردّدة بين إرادة الإشكال في الضمان وإرادة الإشكال في شرط الضمان. والصحيح هو: عدم الضمان في الإجارة الباطلة، وصحّة شرط الضمان فيها.

وقوله في ذيل العبارة: «وإن كان الأظهر الصحّة في الجميع» له ظهور في أنّ المقصود كان هو المعنى الثاني، أعني: الإشكال في شرط الضمان.

(3) إذا تلف الثوب مثلاً أو أتلفه أجنبيّ، بطلت الإجارة، وإذا أتلفه المالك كان بمثابة الاستيفاء، وإذا أتلفه الأجير فإن كان مورد الإجارة العمل الخارجيّ بطلت، وإن كان العمل في الذمّة لم تبطل؛ لأنّ ما في الذمّة باق على حاله، وتخيّر المستأجر بين الفسخ وتضمين الأجير قيمة العمل؛ إذ فعل الأجير ما عجّزه عن تسليم ما عليه.

هذا من غير ضمان المُتلف العين التي أتلفها.