المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

164

الجميع، كما إذا تلفت بآفة سماويّة أو أتلفها حيوان(1).

(مسألة: 27) إذا انهدمت الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها



المؤجر بالاُجرة، فإن فسخ المستأجر ورجع على المؤجر بالاُجرة، رجع المؤجر على الأجنبيّ بقيمة العين، وإذا رجع المستأجر على الأجنبيّ بقيمة المنفعة، رجع المؤجر على الأجنبيّ بقيمة العين مسلوبة المنفعة.

(1) الظاهر: أنّ الآفة السماويّة ونحوها تلحق عرفاً بقصور في العين المستأجرة، فكأنّها كانت بلا منفعة فتبطل الإجارة، ولكن الإتلاف العمديّ من قبل إنسان ليس هكذا، فالصحيح ما عليه المشهور.

وقد أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في ذيل هذه المسألة مسائل اُخرى فقال:

«وأمّا العين التي هي ملك للمستأجرُ استؤجر الأجير للعمل فيها، كالثوب في موارد الاستئجار لخياطته، فإنّ تلفها أو إتلاف غير المالك لها يوجب بطلان الإجارة(1).

وأمّا إذا كان المالك هو المتلف، فالظاهر عدم البطلان، وكان حاله حال ما لو سلّم الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر.

هذا فيما إذا كان مورد الإجارة العمل الخارجيّ. وإذا كان العمل الذمّيّ، فإن أتلف المستأجر ثوبه كان بمنزلة الاستيفاء.

وإن أتلف الأجير الثوب، لم تبطل الإجارة(2) وكان للمستأجر الفسخ أو التضمين.

وإن تلف الثوب بنفسه أو أتلفه أجنبيّ، انفسخت الإجارة على الأظهر(3)».

انتهت إضافات اُستاذنا (رضوان الله عليه).


(1) يعني(رحمه الله): لعجز الأجير عن العمل الذي عليه.

(2) يعني(رحمه الله): لأنّ العمل الذمّي يبقى في الذمّة.

(3) يعني: لعجزه القهريّ عن الوفاء.