المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

14

بالمجال الاجتماعيّ ومشاكل حياة الجماعة البشريّة الحقوقيّة والنظام القضائيّ.

والذي يزيد في أهمّيّة هذا البحث ويميّزه عمّا سواه من البحوث التي طرقت نفس الباب ـ ونعدّه نتاج ذهنيّة سماحة السيّد المرجع الفقهيّة الواعية والمنفتحة على قضايا العصر ـ اشتماله على المقارنة العلميّة في جملة من بحوث القضاء بين مواقف الفقه الإسلاميّ والفقه الوضعيّ، فتجده مثلاً يقارن بين وجهة نظر الفقه الإسلاميّ والفقه الوضعيّ الحديث في مسألة حجّيّة علم القاضي والبيّنة وشرائطها. وكذا تطرّقه إلى حقوق المرأة ومنزلتها في الإسلام بمناسبة بحث شرط الذكورة في القاضي دافعاً عن الإسلام بعض الشبهات التي يثيرها أعداؤه في هذا المجال. وقد شرع سماحته في بحث القضاء ليلة 28 ربيع الأوّل عام 1403 هـ، وصدر بعد تدوينه عام 1415 هـ في كتاب باسم (القضاء في الفقه الإسلاميّ).

وقد بحث سماحة السيّد المرجع ـ مدّ ظلّه ـ في مجال آخر من مجالات الحاجة البشريّة إلى التشريع وهو فقه العقود والمعاملات بوصفه ركناً مهمّاً من أركان النظام الاقتصاديّ في الاُطروحة الإسلاميّة ممّا يمهّد لخلق الرؤية الفقهيّة اللازمة لتطبيق النظريّة الإسلاميّة في المجال الاقتصاديّ، وقد بحث سماحة السيّد ذلك بحثاً استدلاليّاً قيّماً، تطرّق في مقدّمته إلى الحديث عن (الملك) وتصوّرات عامّة عنه، وكذلك عن (المال) لمعرفة معناه المقصود في البحث، وكذلك عن (الحقّ) وحقيقته، ثمّ عن مفهوم (العقد) وحقيقته. وبدأ سماحته البحث في فقه العقود ضمن ثلاثة فصول: الأوّل في البحث عن إطلاقات أدلّة العقود، والثاني في أركان العقود وشرائطها، والثالث في بحث المقبوض بالعقد الفاسد. وقد صدر ضمن كتاب باسم (فقه العقود) في جزءين عام 1421 هـ.

وقد امتاز هذا البحث باشتماله على المقارنة بين الفقه الإسلاميّ والفقه الوضعيّ في القواعد العامّة للحقوق المدنيّة ممّا زاد في حيويّته وفائدته، فتجد المقارنة في المبحث الأوّل من الفصل الأوّل بين الفقه الغربيّ والفقه الإسلاميّ في كفاية ابراز