المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

138

إحدى الدارين بلا ضمِّ حصّة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق، وإذا بيعت الحصّة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك، وهل يختصّ الحكم المذكور بالدار، أو يعمّ غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق ؟ وجهان، أقواهما الأوّل(1).

(مسألة: 4) ألحق جماعة بالطريق: النهر والساقية والبئر، فإذا كانت الداران المختصّة كلّ منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصّة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الاُخرى الشفعة، وفيه إشكال، بل منع(2).

(مسألة: 5) إذا بيع المقسوم منضمّاً إلى حصّة من المشاع صفقةً واحدةً كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصّة المشاعة بما تخصّها من الثمن بعد توزيعه، وليس له الأخذ في المقسوم.

(مسألة: 6) تختصّ الشفعة بالبيع، فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوَّضة أو الصلح(3) أو غيرهما فلا شفعة للشريك.

(مسألة: 7) إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً فبيع الملك لم يكن



(1) بل لا فرق بين الدار والأملاك الاُخرى المفروزة(1).

(2) إن كان المقصود نفي الشفعة في بيع الدار، فهو صحيح، وإن كان المقصود نفي الشفعة في النهر أو الساقية أو البئر، فهو غير صحيح(2).

(3) لا يبعد إلحاق الصلح ونحوه ممّا يكون أثره المعامليّ نفس أثر البيع بالبيع في حكم الشفعة، وإلّا أمكن الفرار دائماً من حقّ الشفعة بتبديل البيع بمثل الصلح أو الهبة المعوّضة.


(1) وتوهّم اختصاص الحكم بالدار ناتج من أنّ روايات منصور بن حازم ـ الواردة في ب 4 من الشفعة من الوسائل، ج 25 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت ـ واردة في الدار، ولكنّنا أساساً نؤمن بعدم حجّيّة تلك الروايات؛ لأنّها تدلّ أساساً على عدم اشتراط وحدة الشريك، وهذا ما أعرض عنه مشهور الأصحاب.

(2) فإنّنا إنّما نقول بالشفعة في الطريق بمقتضى القاعدة، لا بروايات منصور بن حازم، فإنّها ساقطة كما أشرنا إلى ذلك.