المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

137

 

 

 

 

 

مسألة: إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة.

 

فصل في ما تثبت فيه الشفعة:

(مسألة: 1) تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين بلا إشكال، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان، وفيما لا ينقل إذا لا يقبل القسمة ؟ قولان، أقواهما الأوّل، فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمّام والرحى(1)، فإنّه لا تثبت فيها الشفعة.

(مسألة: 2) لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.

(مسألة: 3) إذا كانت داران مختصّة كلّ واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصّة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الاُخرى، سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسِّمتا أم لم تكونا كذلك. وإذا بيعت



(1) بل الأقوى فيها أيضاً الثبوت(1).

أمّا ما يُنقل ويقبل القسمة، فلا شفعة فيه.


(1) لأنّ الحديث الذي استثناها ضعيف بالنوفليّ. راجع الوسائل، ج 25 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من الشفعة، ح 1، ص 404 ـ 405.