المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية

4

تقريب الاستدلال بالرواية:

وأمّا من حيث الدلالة فهنا يكون إلغاء خصوصية المورد عرفاً أوضح من الروايات السابقة؛ وذلك بنكتة تعدّد المورد. وقد حاول السيد الخوئي رحمه الله جعل هذا الحديث عاماً في ذاته وبلا حاجة إلى التعدّي العرفي من المورد؛ وذلك بالتمسك بقوله (عليه السلام) « والأشياء كلّها على هذا » حيث وردت في هذا النص أداة العموم، وهي كلمة الأشياء التي هي جمع محلّى باللام (1)، لا سيما مع التأكيد بكلمة « كلّها » (2). وأورد عليه أستاذنا الشهيد رحمه الله باحتمال اختصاص الخبر بحجية البينة في مقابل الحلّ المشار إليه بكلمة > هذا » (3).

إشكال السيد الخوئي:

وعلى أيّة حال فللسيد الخوئي رحمه الله في كتاب الطهارة وفي كتاب الاجتهاد والتقليد مناقشة دلالية في الاستدلال بهذا الحديث في مقابل من يجعله دليلاً على ضرورة تحصيل شهادة عدلين وعدم كفاية خبر الواحد، وهي أنّه لاوجه لحمل كلمة البيّنة على المصطلح المتشرّعي المتأخّر وهو خبر عدلين، بل هي محمولة على معناها اللغوي، وهو مطلق ما يبيّن، فلعلّ خبر الواحد أيضاً حجة وبيّنة (4).

إلا أنّه رحمه الله جعل ذلك أيضاً في بحث الاجتهاد والتقليد إشكالاً على أصل الاستدلال بهذا الحديث على حجية خبر العدلين، فذكر: أنّ دلالة الحديث على حجية خبر العدلين غير تامة؛ لأنّ. البيّنة. لم تثبت لها حقيقة شرعية أو متشرّعية، وإنما استعملت في الكتاب والأخبار بمعناها اللغوي، وهو ما به البيان والظهور، ومعه لا يمكن أن يستدلّ بهذا الحديث على حجية البيّنة المصطلح عليها (5).

تحليل كلام السيد الخوئي ومناقشته:

أقول: بالإمكان التفكيك بين المقامين بأن يقبل الإشكال في دلالة الحديث على عدم حجية خبر الواحد؛ وذلك لأنّه بعد أن حملت البيّنة على معناها اللغوي فمن المحتمل كون خبر الواحد بيّنة، وأن لا تختص البيّنة بخبر العدلين.


(1) الأصح التعبير في الجمع المحلى باللام بالإطلاق لا بالعموم.
(2) راجع: التنقيح 1: 209.
(3) راجع: بحوث في شرح العروة 2: 82.
(4) راجع: التنقيح 3: 168، وج 1: 211.
(5) راجع: التنقيح 1: 210.