المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد/حقيقة التقليد وحالاته

6

مناقشة استدلال السيد الخوئي رحمه الله:

أمّا الإطلاقات اللفظية فالصحيح أنّها تامة الدلالة على جواز تقليد الميت ابتداءاً.

ودعوى عدم إمكان الأخذ من الميت والرجوع إلى الميت قد يكون غير مفهومة كما لو قيل: إنّه من الصحيح عرفاً التعبير عمّن أخذ مطلباً من كتاب القانون بأنّه أخذه من أبي علي بن سينا.

ثم إنّنا لم نعرف بالضبط مقياس صدق هذا العنوان وعدم صدقه هل هو حقاً عبارة عن حياة المأخوذ منه وموته؟ ولماذا يكون هكذا؟

فأيّ فرق بين أن نفترض أخذ الفتوى من شخص قد مات أو نفترض أخذها في حال حياته ولكن لم يكن قد أخذها منه مباشرة، بل كانت رسالته العملية موضوعة صدفة على رفّ البيت ومرّ بها المقلِّد فأخذها من دون علم المفتي، فهل يعتبر أخذ المسائل من هذه الرسالة أخذاً منه ورجوعاً إليه رغم عدم علم المفتي نهائياً بذلك؟ ولو كان المفتي نائماً حينما أخذ المقلِّد الرسالة ودرسها فهل هذا أخذ منه؟ ولو كان كذلك فلم لا يكون أخذ المسائل بعد موته أخذاً منه؟ وما دام قد أخذ الرسالة من شخص آخر ودرسها لدى شخص آخر غير الفقيه فأيّ فرق بين افتراض الفقيه في ذلك الوقت حياً نائماً في فراشه مثلاً أو ميتاً ؟

أقول: لنفترض أنّنا فهمنا المقياس بين أخذ الفتوى والأخذ من المفتي والرجوع إلى الفتوى أو الرجوع إلى المفتي وأنّ ذاك المقياس هو الحياة و الموت فما تعلّمه المقلِّد من آراء الفقيه في حال حياته صدق عليه الأخذ من المفتي والرجوع إليه، وما تعلّمه بعد موته فهو رجوع إلى الفتوى فحسب لا إلى المفتي وأخذ للفتوى وليس أخذاً من المفتي، ولكن ياترى هل إنّه هذا الفرق فارقاً في الحكم؟ كلا.