المولفات

المؤلفات > البيع

92

المستوفاة محتجّاً بأنّ الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل(1).

وتفسيره: أنّ من تقبّل ضمان شيء لنفسه فخراجه له بسبب الضمان أو في مقابل الضمان، والمشتري قد أقدم على ضمان المبيع وتقبّله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه إيّاه على أن يكون الخراج له مجّاناً، والضمان ثابت حتّى في حال الفساد فالخراج له أيضاً حتّى في حال الفساد.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «وهذا المعنى (يعني الخراج بالضمان) مستنبط من أخبار كثيرة متفرّقة، مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري: ألا تری أنّها لو أُحرقت كانت من مال المشتري ونحوه في الرهن(2) وغيره»(3).

أقول كأنّه رحمه الله يشير بما ورد في مورد خيار المشتري إمّا إلى حديث الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال: «حدّثني من سمع أبا عبدالله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: أُبيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ؟ فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه. قلت: فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلّة؟ قال: الغلّة للمشتري ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله»(4).

وهذا السند فيه شبهة الإرسال(5)؛ لاحتمال أن يكون من سمع أبا عبدالله عليه السلام _ ولا نعلم


(1) مستدرك الوسائل، ج13، ص302، الباب7 من أبواب الخيار، ح3، عن عوالي اللئالي، ج1، ص57، ح83: عن النبي(صل الله عليه وآله): «أنّه قضى بأنّ الخراج بالضمان».

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص387، الباب5 من کتاب الرهن، ح6.

(3) کتاب المكاسب، ج3، ص202.

(4) تهذيب الأحکام، ج7، ص23، الباب2 من کتاب التجارات، ح13.

(5) وقد يقال: قوله: «حدّثني من سمع أبا عبدالله» شهادة له تحمل على ما يقرب من الحسّ على أنّ ذاك الرجل سمع أبا عبدالله(عليه السلام)