المولفات

المؤلفات > البيع

91

نعم، يدلّ حديث «على اليد»(1) على الضمان، ولكن قال السيّد الخوئي رحمه الله: إنّه مضافاً إلى سقوطه سنداً يختصّ بالأعيان؛ لأنّ قوله: «حتّى تؤدّيه» ظاهر في أداء نفس المأخوذ، والمنافع غير قابلة بعد أخذها للأداء بنفسها(2).

نعم استدلّ السيّد الخوئي رحمه الله على ضمان المنافع المستوفاة للمبيع تارة بلغة قيام السيرة العقلائية على ضمان المنافع المستوفاة ولم يردع عنها الشارع(3).

وأُخرى بلغة الاستشهاد بقاعدة «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» والإتلاف يعمّ ما كان بالاستيفاء أو بغيره، وهذه القاعدة متصيّدة من عدّة موارد ثبت في الفقه فيها الضمان.

وهذا المطلب أُشير إليه في التنقيح(4) وأُوضح في مصباح الفقاهة بتعبير أوفى؛ إذ قال: قاعدة من أتلف وإن لم تذكر في رواية خاصّة ولكنّها قاعدة متصيّدة من الموارد الخاصّة التي نقطع بعدم وجود الخصوصية لتلك الموارد، وعليه فتكون هذه القاعدة متّبعة في كلّ مورد تمسّ بها الحاجة. والموارد التي أُخذت منها هذه القاعدة هي الرهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة وغير ذلك من الموارد المناسبة لها، فإنّه قد وردت فيها الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ إتلاف مال الغير موجب للضمان(5).

فإلى هنا ثبت المقتضي لضمان المنافع.

وبعد ذلك تصل النوبة إلى البحث عمّا يمنع عن تأثير هذا المقتضي وهي قاعدة «الخراج بالضمان» فقد نقل الشيخ الأنصاري رحمه الله(6) عن الوسيلة نفي ضمان المنافع


(1) مستدرك الوسائل، ج17، ص88، الباب الأوّل من أبواب كتاب الغصب، ح4.

(2) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص255.

(3) المصدر السابق، ص256.

(4) المصدر السابق.

(5) مصباح الفقاهة، ج3، ص131 _ 132. وأشار تحت الخط إلى عدد من روايات الباب

(6) کتاب المكاسب، ج3، ص201.