المولفات

المؤلفات > البيع

88

وفي قوله سبحانه: ﴿حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ﴾(1) يكون المقدّر هو الأكل، والمناسب في المقام إمّا هو تقدير الأكل أو جميع التصرّفات والانتفاعات، لا مجرّد كونه عنده مع فرض التخلية وعدم المزاحمة.

ثم لو سلّمنا وجوب الردّ _ بإحدى هاتين الروايتين أو غيرهما _ فعلى من ستكون مؤونة الردّ لو توقّف على المؤونة؟ هل على البائع أو على المشتري؟

نقل الشيخ عن التذكرة وجامع المقاصد: أنّ مؤونة الردّ على المشتري من باب وجوب مقدّمة الواجب(2).

وقال الشيخ: إنّ إطلاق هذا الكلام يشمل ما لو كان في ردّه مؤونة كثيرة إلّا أن يقيّد بغيرها بأدلّة نفي الضرر(3).

وقال الشيخ النائيني رحمه الله: إنّ مؤونة الردّ لو كانت من لوازم الردّ بطبعه الغالبي فهي غير مرفوعة بـ «لا ضرر»؛ لأنّ «لا ضرر» لا يدفع الأضرار الطبيعية الموجودة في الواجب، أمّا لو كانت مؤونة استثنائية ومجحفة فـ «لا ضرر» ترفعها(4).

وأفاد السيّد الخوئي رحمه الله على ما في التنقيح: أنّ ردّ المقبوض بالعقد الفاسد لا يكون ضرريّاً بطبعه؛ لعدم توقّفه في غالب أفراده عل صرف المؤونة كما في ردّ الكتاب أو الخاتم ونحوهما، فليس وجوب الردّ من الأحكام المبنية على الضرر حتّى لا يرتفع بحديث «لا ضرر»، فلو تحقّق في فرد ضرر ولو بأدنى مراتب القلّة فحديث «لا ضرر» يصير حاكماً عليه فيرفعه، فلا فرق بين الضرر القليل والكثير في المرفوعية، فالصحيح أنّ مؤونة الردّ على المالك مطلقاً(5).


(1) المائدة: 3.

(2) کتاب المكاسب، ج3، ص199.

(3) المصدر السابق.

(4) منية الطالب، ج1، ص132؛ المکاسب والبيع، ج1، ص327.

(5) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص253 _ 254