المولفات

المؤلفات > البيع

84

فيقع عليها ثم يجد بها عيباً بعد ذلك؟ قال: لا يردّها على صاحبها ولكن تقوّم ما بين العيب والصحّة فيردّ على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها أجراً»(1).

أقول: كأنّه رحمه الله وجد مجالاً للنقض بناء على أنّ المهر أجر للبضع فأجاب إمّا بالتخصيص أو بالتخصّص لمنع كون المهر أجراً للبضع.

ولكنّنا نقول: فلنفترض أنّ المهر أجر للبضع ولكنّنا نقول: إنّ إيراد هذا النقض ناتج من أصل تكبير قاعدة ما يضمن أكثر من واقعها وحقيقتها، فهي ليست قاعدة منصوصاً عليها بالأساس لا في كتاب ولا في سنّة، وإنّما حقيقتها عبارة عن أنّ من كان تسليطه لأحد على ماله تسليطاً غير مجّاني لم يهدر حرمة ماله فالمال مضمون له، ولکن متی کان للاستمتاع بالبغيّ احترام حتّى نرى أنّها أهدرت حرمة مالها أو لا؟!

ولنحذف في المقام البحث الطويل العريض الوارد في بعض الكتب عن نقوض قاعدة ما لا يضمن، ومن أرادها فليراجع المطوّلات.

تبقى نقطة ينبغي الالتفات إليها، وهي أنّه قد يتّفق أنّ العقد الأصلي باطل وأنّه كان ذاك العقد الأصلي على تقدير صحّته رافعاً للضمان الذي يكون مقتضيه ثابتاً وهي القاعدة العقلائية، فلم تنطبق على ذاك العقد الأصلي قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»، ولكن يوجد في المقام استئمان صحيح يرفع الضمان، فنصل إلى نتيجة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» عن هذا الطريق.

مثاله: ما لو آجر بيته من صبيّ عاقل أو أعاره منه واشترطنا في عقد الإجارة أو العارية بلوغ المستأجر أو المستعير وكانت الشريعة قد أسقطت ضمان العين في الإجارة الصحيحة أو العارية الصحيحة بتسليط المستأجر أو المستعير على العين ولدى البطلان انتفى هذا الرافع للضمان، ولكن صاحب البيت قد استأمن الصبيّ على البيت كي يقدر على الاستفادة منه، والقاعدة العقلائية ترى الاستئمان مسقطاً للضمان عند


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص103، الباب4 من أبواب أحكام العيوب، ح4.