المولفات

المؤلفات > البيع

83

يكون في مقابل حقّ الاستمتاع، فمباضعتها مضمونة لدى صحّة العقد المنقطع، في حين أنّه لو كان العقد المنقطع باطلاً وهي تعلم بذلك فهي بغيّ لا مهر لها.

وقد أجاب السيّد الخوئي رحمه الله على هذا المثال: تارة بأنّه يمكن الالتزام بتخصيص القاعدة بحكم الشريعة بأنّه لا مهر لبغيّ، وأُخرى بأنّه يمكن الالتزام بالتخصّص؛ لأنّ المهر في النكاح إنّما يجعل بإزاء نفس الزوجية دون الانتفاعات(1) على ما يستفاد من بعض النصوص من مضمون: معاذ الله أن يجعل للبضع أجراً(2)، ويشير رحمه الله بذلك إلى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام): «أنّه سئل عن الرجل يبتاع الجارية


1_ ما رواه صاحب الوسائل عن رسالة المتعة للشيخ المفيد بعنوان: روى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر(عليه السلام) «أنّ عبدالله بن عطاء المكّي سأله عن قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ﴾ (التحريم: 3). فقال: إنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) تزوّج بالحرّة متعة فاطّلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة. فقال: إنّه لي حلال، إنّه نكاح بأجل فاكتميه، فأطلعت عليه بعض نسائه». (وسائل الشيعة، ج21، ص10، الباب الأوّل من أبواب المتعة، ح22).

ولم نعرف الفضل الشيباني ولا سنده.

2_ مرسلة الصدوق عن الصادق(عليه السلام) «إنّي لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلّة من خلال رسول الله(صل الله عليه وآله) لم يأتها. فقلت له: فهل تمتّع رسول الله(صل الله عليه وآله)؟ قال: نعم. وقرأ هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً﴾ _ إلى قوله _ : ﴿ثَيَّبَات وَأَبْكَاراً﴾ (التحريم: 3 _ 5)».(من لا يحضره الفقيه، ج3، ص467، باب المتعة من کتاب النکاح، ح4615).

وهاتان الروايتان غريبتان؛ لأنّهما خلاف التاريخ المشهور الذي يروي أنّ الرسول(صل الله عليه وآله) حرّم على نفسه في القصّة المعروفة مارية أو شراب العسل.

3_ صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال:« سألته عن المتعة فقال: إنّي لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلّة من خلال رسول الله(صل الله عليه وآله) لم يقضها». (وسائل الشيعة، ج21، ص13، الباب الثاني من أبواب المتعة، ح1)، وذلك بناء على تفسير الخلّة بالخصلة المعمول بها من قِبل صاحبها.

وعلى أيّ حال فأصل البحث لا علاقة له بما نحن فيه.

(1) ولم يشر(رحمه الله) إلى احتمال الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع.

(2) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص247.