المولفات

المؤلفات > البيع

82

مضموناً، وهذا الأمر لا مجال له أساساً في باب المسابقة؛ إذ لا مقتضي أصلاً لضمان السبق على أحد عدا أصل إمضاء الشارع لجعل الجاعل، والذي هو مخصوص بالسبق الصحيح، بينما في باب البيع مثلاً لم يكن المقتضي لأصل الضمان منحصراً في إمضاء الشارع لصحّة البيع، بل كانت قاعدة اليد العقلائية مقتضية للضمان، فحينما لم يكن البائع قد أسقط حرمة مال نفسه تمّ له الضمان في البيع الفاسد.

2_ ومثال آخر: قد يقال: إنّه في النكاح الفاسد مع علم المرأة بالفساد يكون الاستمتاع بها غير مضمون؛ لأنّها بغيّ ولا مهر لبغيّ مع أنّ الاستمتاعات في النكاح الصحيح مضمونة؛ لأنّه في حكم العقود المعاوضية.

وإذا قلنا: إنّ المهر في النكاح الصحيح لم يكن كضمان للاستمتاعات، بل كان صداقاً في أصل عقد النكاح، فلنبدّل المثال بالعقد المنقطع بناء على أنّهنّ مستأجرات(1) فمهرها


(1) كما قد يستشهد لذلك بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. (النساء: 24) فقد يقال: إنّ المقصود بالأجير هنا أُجرة التمتّع بالمرأة المنقطعة.

ولا إشكال في ظهور هذه الآية في متعة النساء على خلاف رأي السنّة الذين حرّمها لهم زعيمهم، وذلك بقرينة ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ﴾، ولكن كون المقصود بالأُجرة الأُجرة المعروفة في باب الإجارة لا الصداق المعروف في باب الزواج غير واضح؛ لأنّ كلمة أُجورهنّ مستعملة أيضاً في القرآن فيما هو منصرف إلى مورد النكاح الدائم وهو قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ (الأحزاب: 50)؛ إذ لا شكّ في انصراف الزوج إلى الزوجية الكاملة وهي الدائمة.

وبالمناسبة يوجد هناك بحث أجنبي عن المقام وهو أنّه هل النبي(صل الله عليه وآله) تمتّع فى حياته بالمنقطع أو لا؟ نحن لم نر في التاريخ ما يدلّ على ذلك، فإنّ الوارد في التاريخ قصّة مارية القبطية، وهي كانت مملوكة للنبي(صل الله عليه وآله) ولم تكن متعة، راجع بهذا الصدد تفسير كنز الدقائق، ج13، ص323 _ 326، فالمروي في روايات الباب هو أنّه(صل الله عليه وآله) حرّم على نفسه مارية أو حرّم على نفسه شراب عسل فعاتبه الله تعالى بقوله: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾(التحريم: 1)، وفرض عليه تحلّة اليمين (التحريم: 2)، ولكن وجدنا مع ذلك بعض روايات تفسيرية تصرّح بتمتّع رسول الله(صل الله عليه وآله) وهي: ←