المولفات

المؤلفات > البيع

80

فإليك صحيحة الحلبي، وهي الرواية الأُولى من الباب، وصحيحة مسعدة بن زياد وهي الرواية الأخيرة من الباب:

الرواية الأُولى من الباب: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان»(1).

والرواية الأخيرة من الباب: عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه(عليهما السلام): «أنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) قال: ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته»(2).

وقد أورد السيّد الخوئي رحمه الله _ على ما في التنقيح _ على هذا الوجه: بأنّ ما في ذيل كلامه _ يعني كلام الشيخ الأنصاري _ «من أنّ ما دلّ على أنّ من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن له بل ليس لك أن تتّهمه مخصّص لعموم على اليد، فيا ليت قد عيّن مورده، فإنّه غير معلوم الرواية»(3).

وكلام السيّد الخوئي رحمه الله وجيه، فإنّ معنى الروايتين أنّ من جُعل أميناً لا يتّهم بالخيانة الموجبة للضمان ما لم تثبت خيانته، أمّا أنّه متى يضمن حتّى مع فرض عدم الخيانة ومتى لا يضمن حتّى مع فرض بطلان العقد الذي تمّ في ضمنه الائتمان فأمر أجنبي عن مفاد الروايتين.

الوجه الثالث: ما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله _ على ما في التنقيح _ من أنّ المدرك للضمان في أصل قاعدة «ما يضمن» كان عبارة عن السيرة العقلائية، وهي مختصّة بما يضمن بصحيحه، أي بما إذا لم يقدم المالك على بذل ماله مجّاناً أو أمانةً أو عاريةً، أمّا إذا كان الأمر كذلك كما فيما لا يضمن بصحيحه فمن الأساس لا دليل على


(1) وسائل الشيعة، ج19، ص79، الباب4 من کتاب الوديعة، ح1.

(2) المصدر السابق، ص81، ح10.

(3) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص248.