المولفات

المؤلفات > البيع

79

لا يفيد الضمان فكيف بفاسده؟!

وناقش الشيخ الأنصاري في هذا الوجه أو في الأولوية بإمكان أن يقال: إنّ الضمان كان على مقتضى القاعدة ولكن الذي رفعه نفس العقد الصحيح، فصحّة الرهن والإجارة مثلاً أوجبت تسلّط المرتهن والمستأجر على العين شرعاً فأوجبت رفع ضمان العين، بخلاف الفاسد الذي لا يوجب تسلّطاً لهما على العين فلا أولوية.

وهنا يكون ظاهر عبارة الشيخ الأنصاري أنّ هذا خدش في الأولوية لا في أصل الوجه فيصبح بصدد تصحيح أصل الوجه بالبيان التالي. ولكنّنا نرى هذا تشويشاً في التعبير، وأنّ الأولى جعل هذا سبباً في الانتقال إلى ذكر وجه ثان لإثبات عكس القاعدة وبالبيان التالي:

الوجه الثاني: ما قاله الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهو ما دلّ على أنّ من لم يضمّنه المالك لا يضمّن، سواء ملّكه إيّاه بغير عوض أو سلّطه على الانتفاع به أو استأمنه عليه لحفظه أو دفعه إليه لاستيفاء حقّه أو العمل فيه بلا أُجرة أو بأُجرة أو غير ذلك.

أمّا دليل عدم الضمان في غير التمليك بلا عوض _ أعني الهبة _ فهو الدليل المخصّص لقاعدة الضمان، وهو ما دلّ على أنّ من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن، بل ليس لك أن تتّهمه.

وأمّا دليل عدم الضمان في الهبة الفاسدة فهو الأولوية من خروج صورة الاستئمان عن الضمان، فإنّ استئمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه له اقتضى التسليط المطلق عليه مجّاناً عدم ضمانه بطريق أُولى(1).

يبقى الكلام في أنّه ما هي الروايات التي يشير إليها بقوله: «ما دلّ على أنّ من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن، بل ليس لك أن تتّهمه»(2)؟ ولعلّه يشير رحمه الله إلى عدد من روايات الباب4 من الوديعة.(3)


(1) المصدر السابق، ص197 _ 198.

(2) المصدر السابق، ص198.

(3) وسائل الشيعة، ج19، ص79، الباب4 من کتاب الوديعة.