المولفات

المؤلفات > البيع

75

نعم، يبقى الكلام في أنّه هل يوجد نصّ يمكن إحلاله محلّ الارتكاز العقلائي الحاكم بضمان اليد حتّى تتمّ قاعدة اليد روائيّاً كما هي تامّة عقلائيّاً، أو لا؟

والنصوص التي يمكن أن تفترض حلّها محل الارتكاز العقلائي لضمان اليد عديدة:

منها: ما مضى من النبويّ المشهور: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»(1) وقد قلنا: إنّ عدم السند له أسقطه عن قابلية التمسّك به.

ومنها: ما ورد في التوقيع الشريف: «...فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحلّ ذلك في مالنا...»(2).

وفيه: أنّه لو لم يضمّ إليه الارتكاز العقلائي الحاكم بضمان اليد في أخذ مال من


(1) مستدرك الوسائل، ج17، ص88، الباب الأوّل من أبواب كتاب الغصب، ح4.

(2) وسائل الشيعة، ج9، ص540، الباب3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح7. وعيب سند الحديث هو عدم ورود التوثيق بشأن مشايخ الصدوق الأربعة الذين روى الصدوق عنهم هذه الرواية، وهم محمد ابن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقّاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب وعلي ابن عبدالله الورّاق، فإنّهم رووا جميعاً هذا الحديث عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي في أجوبة مسائله التي وردت عليه من صاحب الدار (عجل الله تعالى فرجه الشريف) على يد الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري(قدس سره).

ولكن هذا الإشكال محلول عندنا بعدم احتمال توافق أربعة من مشايخ الصدوق على كذب من هذا القبيل.ولو لم نقتنع بهذا الجواب كفانا أيضاً صحيح زيد الشحّام عن أبي عبدالله(عليه السلام) عن رسول الله(صل الله عليه وآله): «من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه»، وسائل الشيعة، ج5، ص120، الباب3 من أبواب مكان المصلّي، ح1. ومثله موثّق سماعة.وتؤيّد هذه الروايات مرسلة عوالي اللآلي عنه(صل الله عليه وآله): «المسلم أخو المسلم لا يحلّ ماله إلّا عن طيب نفس منه»، عوالي اللئالي، ج3، ص473، باب الغصب، ح1. ومرسلة الدعائم عن أمير المؤمنين(عليه السلام): «...ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه». دعائم الإسلام، ج2، ص59، فصل ذکر الأقضية في البيوع من کتاب البيوع والأحکام فيها، ح159.