المولفات

المؤلفات > البيع

71

ولده بالقيمة فالكلام تارة يقع فيه من ناحية السند وأُخرى من ناحية الدلالة:

أمّا من ناحية السند فهي واردة بعدّة أسانيد:

الرواية الأُولى: ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام «في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته»(1). وهذه الرواية عيبها السندي إرسالها.

والرواية الثانية: ما رواه الشيخ أيضاً بسنده عن الصفّار عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله عليه السلام «في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحقّ الجارية. قال: يأخذ الجارية المستحقّ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أُخذت منه»(2) فإن احتملنا تعدّد الرواية فهذه الرواية الثانية تامّة السند، وإن اطمئننّا بوحدة الروايتين لوحدة السند _ أعني: ابن أبي عمير وجميل _ ووحدة المضمون _ وإن كانت هناك إضافة في الثانية _ أصبحت الرواية مضطربة السند خصوصاً أنّ النقل الأوّل رواه الكليني أيضاً بنفس الإرسال.

والرواية الثالثة: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام في ذيلها: «...فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته»(3). وهذه الرواية لا عيب في سندها.

وكأنّ السبب في اقتصار الشيخ في الاستشهاد بروايات الجارية على روايات ضمان قيمة الولد وتركه الإشارة إلى روايات ضمان قيمة لبنها أو خدمتها اعتقاده أنّ ضمان


(1) وسائل الشيعة، ج21، ص204، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح3.

(2) المصدر السابق، ص205، ح5.

(3) المصدر السابق، ص171، الباب57 من أبواب نکاح العبيد والإماء، ح1.