المولفات

المؤلفات > البيع

67

إلّا أنّ هذا لا ينافي إيجاد عقد جديد مفاده التمليك المتأخّر بعوض، وآية الوفاء بالعقود لا تقصر عن الدلالة على صحّته ونفوذه سواء اصطلح عليه باسم البيع بتسمية جديدة غير البيع المعروف بمعناه في الشريعة الإسلامية أو لا.

نعم، إطلاق :﴿أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ لا يصحّح عقد نكاح يفترض اختراعه اليوم لزمن متأخّر عن العقد؛ لأنّ الارتكاز العقلائي والمتشرّعي القائمين بوضوح على بطلان ذلك يمنعان عن تمامية مثل هذا الإطلاق. وهذا شبيه ببعض النكات التي شرحناها في بحث المعاطاة في النكاح لتوضيح عدم تمامية شمول الإطلاقات لها.

التطابق بين الإيجاب والقبول

جعل الشيخ رحمه الله من شروط العقد «التطابق بين الإيجاب والقبول»(1).

وأصل هذا الشرط من الواضحات _ أو قل: إنّه شرط مستأنف _؛ لأنّه لولاه لم يوجد أصلاً شدّ التزام بالتزام.

وقد بحث تحته في الكتب فروع أهمّها: أنّه لو اتحد الإيجاب والقبول في الثمن والمثمن ولكن اختلفا في الشرط، فالموجب اشترط شرطاً في إيجابه والقابل قبل بلا شرط فهل هذا يعدّ من عدم تطابق الإيجاب والقبول أو لا؟

الظاهر أنّ هذا يختلف باختلاف إرادة الموجب:

فتارة: يقصد الموجب الشرط قيداً في إيجابه ومحصَّصاً له، وأُخرى: يقصد إلزاماً للقابل في ضمن التزام كي لا يكون الشرط شرطاً ابتدائيّاً مثلاً ويكون ملزِماً له.

فإن فرض الأوّل فهذا يرجع إلى عدم تطابق الإيجاب والقبول ويبطل البيع. نعم، لو قبل القابل مع الشرط لكنّه تخلّف عملاً عنه فالبيع صحيح، ولكن كان للموجب خيار تخلّف الشرط.


(1) كتاب المكاسب، ج3، ص175.