المولفات

المؤلفات > البيع

64

«والمتيقّن من موارد الإجماعات هو ما إذا لم يكن العقد معلّقاً في ذاته على ما علّق عليه لا عقلاً ولا شرعاً، ولم يكن حاليّاً معلوم الحصول، سواء كان حاليّاً غير معلوم الحصول أو كان استقباليّاً معلوم الحصول أو غير معلوم الحصول»(1).

وناقشه السيّد الخوئي رحمه الله بأنّه لا يفيد القطع برأي المعصوم خصوصاً بعد التعليلات المذكورة في كلماتهم، مضافاً إلى أنّ كلماتهم غير متطابقة على مطلب واحد وفي حدود مشخّصة.

المانع الثاني: أنّ الإنشاء غير قابل للتعليق بوجه؛ لأنّه نظير سائر الأفعال كالأكل والضرب ونحوهما من الأُمور الوجودية، فهي إمّا أن توجد وإمّا أن لا توجد، أمّا أن توجد معلّقاً فلا معنى له.

وناقشه بأنّ المعلّق ليس هو الإنشاء أو الإخبار اللذان هما من قبيل الأفعال، بل المعلّق هو المنشأ كالملكية ونحوها مع كون الإنشاء فعليّاً، ولا مانع من أن يكون المنشأ أو المخبر به أمراً معلّقاً على شيء كما في الوصيّة؛ فإنّ المنشأ فيها هو الملكية المعلّقة على الموت.

المانع الثالث: ما يرد في التعليق على الأُمور الاستقبالية، وهو أنّ ظاهر الأدلّة الدالّة على سببية العقود لمسبّباتها وترتّب المسبّبات عليها إنّما هو ترتّبها عليها في حال إنشاءاتها وفي ظرف وقوعها لا في الأزمنة الآتية، فكون العقد سبباً للبيع إنّما هو فيما إذا كان موجباً للملكية الفعلية، وأمّا إذا كان موجباً للملكية الاستقبالية فهو على خلاف ظواهر الأدلّة الدالّة على أنّ عقد البيع سبب للتملّك مثلاً.

وناقشه بأنّ مفاد الأدلّة هو وجوب ترتيب الأثر على كلّ عقد على طبق مدلوله منجّزاً كان أو معلّقاً، نظير النذر المعلّق على أمر متأخّر.

المانع الرابع: أنّ الأسباب الشرعية توقيفية، وهذا موجب لوجوب الاقتصار فيها


(1) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص216 _ 217.