المولفات

المؤلفات > البيع

63

ولعلّ أجمع تعبير ذكر في المقام لأقسام التعليق الذي احتملت مبطليّته للعقد هو ما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله(1) فأنهى الأقسام إلى اثنى عشر قسماً؛ لأنّ المعلّق عليه إمّا أن يكون معلوم الحصول أو مشكوك، وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون حاليّاً أو استقباليّاً(2)، وعلى جميع التقادير الأربعة إمّا أن يكون ممّا يتوقّف حقيقة ما أنشأه المنشئ عليه عقلاً كإنشاء الطلاق معلّقاً على زوجيّتها أو العتق معلّقاً على رقّيّته، أو لا يكون متوقّفاً عليه عقلاً لكنّه متوقّف عليه شرعاً كالبيع المعلّق على شرط البلوغ بناء على اشتراط البلوغ فيه في الشريعة، ونحو ذلك، أو لا يكون متوقّفاً عليه لا عقلاً ولا شرعاً. وبضرب ثلاثة في أربعة تحصل اثنا عشر قسماً.

والوجه في استثنائه رحمه الله فرض العلم بعدم حصول المعلّق عليه هو أنّه لا شكّ في بطلان العقد في هذا الفرض؛ لأنّ المعلّق عليه غير حاصل، فالمعلّق منتفٍ سواء شرطنا التنجيز أو لم نشترط.

أقول: يظهر الأثر لإدخال فرض العلم بانتفاء المعلّق عليه في الحساب فيما لو علّقه على ما يعلم بانتفائه ثم انكشف خطأ علمه، فهل يثبت بذلك عندئذٍ ترتّب الأثر الشرعي على ذلك العقد أو لا؟

وعلى أيّ حال فلا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى إطلاقات الوفاء بالعقد والبيع والتجارة وما إلى ذلك أو عموماتها عدم اشتراط التنجيز، فيقع الكلام فيما يمنع عن شمول الإطلاقات والعمومات لها.

وقد عدّ السيّد الخوئي رحمه الله في المقام عدّة موانع وناقشها جميعاً(3):

المانع الأوّل: الإجماع المدّعی في المقام.


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص215.

(2) وهو المعبّر عنه بالصفة على حدّ تعبير الشيخ الأنصاري في المكاسب، ج3، ص167.

(3) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص217 _ 221.