المولفات

المؤلفات > البيع

62

إذاً، فالموالاة غير معتبرة بين الإيجاب والقبول.

وتدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم السيرة المستمرّة بين العرف في بعض موارد المعاطاة، فإنّه لا إشكال في صحّة الهبة فيما إذا أهدى أحد كتاباً إلى آخر وهو في مسافة بعيدة فوصل الکتاب إلی المهدى إليه بعد شهر أو شهرين مع فرض المهدي غافلاً عن ذلك حين وصول هديّته ومع تخلّل الفصل بين الإهداء والقبول(1).

ودعوى الفرق بين المعاطاة والعقود اللفظية واضحة الفساد.

وكذا السيرة جارية على المعاملة بالبرقية والمكاتبة مع عدم الموالاة بين الإيجاب والقبول فيها.

فالمتحصّل: أنّ الموالاة غير معتبرة في صحّة المعاملات(2)، انتهى ما في التنقيح على تلخيص منّا.

أقول: وواقع المطلب أنّ شرط الموالاة يكون بمقدار أن يتطابق مفاد الإيجاب مع مفاد القبول. وعليه فيكون هذا الشرط مستأنفاً؛ إذ مع عدم تطابق مفادين لا يوجد عقد أصلاً، ولنا حديث مفصّل حول الموضوع في كتابنا (فقه العقود)(3).

التنجيز في العقد

وقع بحث مفصّل وخلاف عظيم في شرط التنجيز في العقد وحدوده، ومحطّ بحثنا بالخصوص هو البيع. وأصل شرط التنجيز في العقد في الجملة ممّا ادّعيت عليه الإجماعات.


(1) هذا المثال يتمّ في الهدية إذا افترضت عبارة عن إيجاب وقبول دون ما إذا افترضت رفعاً للمانع من قبل المهدي عن تملّك المهدى إليه. وعلى أيّ حال فيكفي مثال المعاطاة من مكان بعيد في موارد العقود مع المعاملات البرقية والمكاتبة من بُعد.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص209 _ 214.

(3) فقه العقود، ج2، ص82 _ 94.