لدى فرض مجيء زيد منهم، وقوله: إلّا زيداً يقلبه إلى الصدق. وقوله: لا صانع للعالم يكون كفراً، فإذا ضمّ إليه قوله: إلّا الله انقلب إسلاماً. وإذا قال: زيد عالم ورع تقي كان مدحاً، وإذا ضمّ إليه قوله: إلّا أنّه لا عقل له انقلب ذمّاً. ولو قال: لا إله ولا صانع للعالم فمضى ثم جاء بعد يوم فقال: إلّا الله لم يعامل معه معاملة الإسلام بل يحكم عليه بالكفر. وإذا أقرّ بأنّه مديون لزيد بعشرة دراهم ثم ذهب وجاء بعد مدّة فقال: إلّا درهماً فلا يسمع منه ذلك، بل تؤخذ منه العشرة بحسب ما يقتضيه إقراره.
أمّا الفروع التي رتّبها على شرط الاتّصال فلم نفهم ارتباط بعضها بالمقام، منها: مسألة وجوب التوبة على المرتد؛ فإنّ كونها واجبة عليه فوراً لا ربط له بمسألة الاتّصال، بل هو نظير وجوب إزالة النجاسة عن المسجد فوراً وتابع لدليله، وكذلك مسألة الجمعة ووجوب الائتمام قبل ركوع الإمام أمر تابع لدليله ولا ربط لها بالمقام.
ثم بدأ السيّد الخوئي رحمه الله في مناقشة أدلّة اشتراط الموالاة بين الإيجاب والقبول وناقش الفكرة الموروثة عن الشيخ النائيني(قدس سره) من مسألة الخلع واللبس بعد نقلها بِلُغة منية الطالب للشيخ موسى النجفي ببعض المناقشات التي مضى ذكرها، وناقش ما جاء في كلام الشيخ الأنصاري _ من أنّ العقد المركّب من إيجاب وقبول بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض، فيقدح تخلّل الفصل المخلّ بالهيئة الاتّصالية _ بما جاءت الإشارة إليه في نفس كلام الشيخ الأنصاري من أنّ هذا لا يجري في آيتي البيع والتجارة، وبأنّه لا يصحّ ذلك حتّى في آية الوفاء بالعقود؛ لأنّ العقد ليس اسماً للإيجاب والقبول أعني اللفظ، وإنّما هو اسم للمبرز بالإيجاب والقبول أعني الالتزام، فالعقد عبارة عن شدّ التزام بالتزام آخر لا عن ربط الإيجاب بالقبول، فإذا فرضنا أنّ البائع أبرز اعتباره والتزامه بقوله: بعت وكان المشتري غافلاً أو نائماً وبعد ما استيقظ قال: قبلت فقد شدّ التزامه بالتزام البائع المبرز بقوله: بعت. وهذا ممّا لا إشكال في صحّته. نعم، يشترط في ذلك أن يكون البائع باقياً على التزامه إلى زمان التزام المشتري(1).
(1) وهذا غير مسألة الموالاة.