المولفات

المؤلفات > البيع

60

واحد يخلع من نفسه ملكية أحد المالين ويلبس ملكية الآخر وقال: إنّ هذا بحاجة إلى الموالاة العرفية والاتّصال العرفي كما كان الإيجاب والقبول بحاجة إلى الموالاة والاتّصال العرفيّين، وذكر أنّ هذا الوجه _ أي مسألة الخلع واللبس _ لا يأتي في العقود غير المعاوضية؛ لأنّه لا يلبس ملكية أُخرى لعدم المعاوضة(1).

وبهذا رجع كلا الوجهين إلى وجه واحد، وهو الموالاة المأخوذة من العرف بين الأمرين المرتبطين بفرق أنّ أحدهما أرجع إلى السبب وهو توقّف صدق العقد على الموالاة، والآخر أرجعه إلى المسبّب _ بحسب تعبيره _ بمعنى أنّ كلّاً منهما يعطي شيئاً ويأخذ شيئاً آخر بحيث يكون مجموع الإعطاء والأخذ هو المسبّب الواحد، ومع الفصل بين الإعطاء والأخذ بما يخرج عن مصداق الواحد لا يعدّ مسبّباً واحداً، بل هو إعطاء لشيء مستقلّ وأخذ شيء آخر.

والآن حان لنا نقل خلاصة من كلام السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح.

فقد أشار رحمه الله إلى كلام الشهيد وذكر: أنّ فرض اعتبار الاتّصال بين المستثنى والمستثنى منه أو الاستثناء والمستثنى منه أصلاً لشرط الموالاة لا بأس به؛ لأنّ ذلك أشدّ ربطاً بالمستثنى منه من سائر اللواحق، فيقلب الكذب صدقاً والصدق كذباً والكفر إسلاماً والإسلام كفراً والمدح ذمّاً والذمّ مدحاً، فمثلاً قوله: ما جاءني أحد يكون كذباً


(1) وهذه الفوارق الدقيقة وقعت بين التقريرين رغم أنّهما تقريران لدورة واحدة؛ إذ لم يدرّس الشيخ النائيني(رحمه الله) المكاسب إلّا دورة واحدة، ولهذا ذكر الشيخ الآملي في مقدّمة كتابه قوله: «ولقد قال الأُستاذ [يعني الشيخ النائيني(قدس سره)] عند شروعه فيها [يعني في مباحثة المكاسب] لجهابذة تلامذته شكر الله مساعيهم الجميلة: «تعلّموا منّي المكاسب فإنّي رجل مقبوض»... ولعمري لقد أجاد فيما أفاد، [يعني في قوله: «تعلّموا منّي المكاسب فإنّي رجل مقبوض»] کتاب المکاسب والبیع، ج1، ص3.

فقول الشيخ النائيني _ بحسب نقل تلميذه الآملي _ : «تعلّموا منّي المكاسب فإنّي رجل مقبوض» واضح في أنّه لم يكن درّس المكاسب من قبل، كما أنّ قول الشيخ الآملي: «لقد أجاد فيما أفاد» يعني في توصيته بأخذ المكاسب لأنّه رجل مقبوض واضح في أنّه لم يدرّس المكاسب بعد هذا الحين.