المولفات

المؤلفات > البيع

58

أحدهما: أنّها تشتمل على الخلع واللبس، فلابدّ أن يكون مقارناً للخلع لبس ومقارناً لإيجاد العلقة قبول، وإلّا تقع الإضافة والعلقة بلا محلّ ومضاف إليه.

والثاني: أنّ اعتبار كونها عقداً يقتضي أن يرتبط إنشاء أحدهما بإنشاء الآخر بأن يصيرا بمنزلة كلام واحد.

وإن لم تكن معاوضية كالهبة والرهن فأيضاً الصحيح هو اشتراط الموالاة للوجه الثاني، (وكأنّه رحمه الله يرى أنّ الوجه الأوّل لا يأتي هنا؛ لأنّه لا خلع من قبل الواهب أو الراهن، وإنّما ينخلع بسبب قبول الموهوب له أو المرتهن).

ويقول رحمه الله: إنّ منشأ الإشكال في اشتراط الموالاة في العقود غير المعاوضية هو ما قد يقال من قيام السيرة القطعية على عدم اعتبار الموالاة في موارد المعاطاة منها، فإنّه قد ترسل الهدية والهبات من البلاد البعيدة ويتحقّق القبول من القابل بعد زمان طويل، وتدلّ عليه قضية مارية القبطية(سلام الله عليها) الموهوبة للنبي(صل الله عليه وآله)(1) وإيجاب الواسطة والوكيل في الإرسال متّصلاً بالقبول بعيد جدّاً، والتفكيك بين المعاطاة والعقد أبعد.

ولكن الحقّ اعتبار الاتّصال فيها أيضاً، وإرسال الهدايا من البلاد البعيدة لا يدلّ على جواز الانفصال؛ فإنّ تحقّق الأفعال مختلف، فمنها ما لا يحتاج إلى زمان ممتدّ كما لو وقعت في حضور المتعاطيين، ومنها ما يحتاج إليه كالهدايا المرسلة من الأماكن البعيدة؛ فإنّ الفعل لا يتحقّق إلّا بوصولها إلى يد المهدى إليه، وجميع هذه الأفعال الصادرة من الواسطة كأنّها صادرة من الموجب، فهو بمنزلة من كان في المشرق وكانت يده طويلة تصل إلى المغرب فمدّ يده وأعطى شيئاً لمن كان في المغرب فإنّ فعله يتمّ


(1) راجع بحار الأنوار، ج18، ص416، الباب3 من أبواب أحوال النبي(صل الله عليه وآله) من البعثة إلی نزول المدينة، ح1: «بعث _ يعني النجاشي _ إليه بمارية القبطية أُمّ إبراهيم، وبعث إليه بثياب وطيب وفرس».

وأيضاً راجع المصدر السابق، ص419، الباب4، ح5: «بعث _ يعني النجاشي _ إلى رسول الله بهدايا وبعث إليه بمارية القبطية أُمّ إبراهيم، وبعث إليه بثياب وطيب کثير وفرس...».