المولفات

المؤلفات > البيع

57

أقول: لا أدري لماذا علّق الشيخ رحمه الله بهذا التعليق على كلام الشهيد في حين أنّ الشهيد بدأ حديثه بقوله: «الموالاة معتبرة في العقد ونحوه» وكلمة «نحوه» تشمل عنوان البيع أو التجارة، فلعلّ الشهيد رحمه الله يرى أنّ هذين العنوانين أيضاً لا يصدقان مع الفصل الطويل.

وعلى أيّ حال فلا أظنّ أنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله يريد أن يشكّك في شرط الموالاة بين الإيجاب والقبول، فكأنّه يرى أنّ البيع نوع عقدٍ والتجارة نوع عقدٍ، فلو كان تمسّكنا بهما لا بـ :﴿أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ أو لم نقبل أصلاً التمسّك بـ :﴿أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾ باعتقاد أنّه دليل اللزوم بعد فرض الصحّة لا دليل الصحّة _ وإنّما دليل الصحّة هي الآيتان الأُخريتان _ فكلّ هذا لا يضرّ بالأمر، فالبيع عقد والتجارة عقد، والعقد المركّب من الإيجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض إلى آخر ما نقلناه عن الشيخ(1).

وقد نقل الشيخ موسى الخوانساري النجفي رحمه الله في منية الطالب عن الشيخ النائيني رحمه الله _ والكتاب تقرير لبحث الشيخ النائيني _ التفصيل بين ما أسماه بالعقود الإذنية ومثّل لها بالوكالة والعارية والوديعة، والعقود العهدية وهي غيرها، فذكر:

أمّا القسم الأوّل وهي العقود الإذنية فأصل تسميتها بالعقود مسامحة، ويكفي فيها كلّ ما يدلّ على الرضا، فلا وجه لاعتبار الاتّصال بين مُظهر الإذن والتصرّف، لا بمعنى عدم اعتبار بقاء إذن الموكّل حين تصرّف الوكيل، بل بمعنى عدم اعتبار اتّصال مظهر الرضا مع رضا المتصرّف بالتصرّف، مع أنّ هذه العقود ليس فيها خلع ولبس.

وأمّا القسم الثاني وهي العقود العهدية فإن كانت معاوضية كالبيع وما يلحق بها كالنكاح ونحوهما فلابدّ فيها من الموالاة بدليلين:


(1) أقصد أنّ جملة: «وما ذكره حسن لو كان حكم الملك...» لو كانت توحي إلى التشكيك في شرط الموالاة فلا أظنّ ذلك أكثر من تشويش في العبارة.