المولفات

المؤلفات > البيع

560

5_ روى الكليني بسند فيه سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أسلم(1) عمّن ذكره عن أبي عبدالله(عليه السلام): «إنّ الله(عز وجل) وكّل بالسعر ملكاً، فلن يغلو من قلّة، ولن يرخص من كثرة.

6_ روى الكليني بسنده عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عمّن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّ الله وكّل بالأسعار ملكاً يدبّرها»(2).

ومن الطريف دعوى تواتر أخبار حرمة التسعير التي مضى نقل الشيخ الأنصاري لها عن السرائر.

وعلى أيّ حال فالحديث التامّ السند من هذه الروايات _ كما ترى _ انحصر في حديثين:

أحدهما: حديث أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: «إنّ الله(عز وجل) وكّل بالسعر ملكاً يدبّر أمره».

والثاني: أيضاً حديث أبي حمزة الثمالي قال: «ذكر عند علي بن الحسين عليه السلام غلاء السعر فقال: وما عليّ من غلائه! إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه».

وهذان الحديثان ليسا واضحين في حرمة التسعير.

وعلى أيّ حال فلو قلنا بحرمة التسعير ينبغي الالتفات إلى استثنائين من ذلك:

الأوّل: المنع عن غلاء السعر إلى حدّ يرجع بروحه إلى الاحتكار في مورد حرمة الاحتكار، بأن يرفع البائع سعر الطعام في مورد حرمة الاحتكار إلى حدّ يمنع غالبية الناس عن الشراء؛ فإنّ هذا في روحه هو الاحتكار، ولا ينبغي تفسير الاحتكار بمجرّد


(1) ينصرف إلى محمد بن أسلم الطبري الجبلي الذي هو صاحب كتاب، وقال عنه النجاشي: «يقال إنّه كان غالياً فاسد الحدیث» رجال النجاشي، ص368، وعلى أيّ حال فلا دليل على وثاقته إلّا وقوعه في أسناد كامل الزيارات، ولا عبرة بذلك.

(2) الکافي، ج5، ص163، باب الأسعار من کتاب المعيشة، ح3.