المولفات

المؤلفات > البيع

56

التعريف، فلو رجع أثناء المدّة استؤنفت ليتوالی»(1).

واستخلص الشيخ الأنصاري رحمه الله من هذا الكلام دليلاً على المدّعی، وهو أنّ الأمر المتدرّج شيئاً فشيئاً إذا كانت له صورة اتّصالية في العرف فلابدّ في ترتّب الحكم المعلّق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتّصالية، فالعقد المركّب من الإيجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض، فيقدح تخلّل الفصل المخلّ بهيئته الاتّصالية، ولذا لا يصدق التعاقد إذا كان الفصل مفرطاً في الطول كسنة أو أزيد، وانضباط ذلك إنّما يكون بالعرف فهو في كلّ أمر بحسبه، فيجوز الفصل بين كلًّ من الإيجاب والقبول بما لا يجوز بين كلمات كلّ واحد منهما، ويجوز الفصل بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف كما في الأذان والإقامة.

...وأمّا جعل المأخذ في ذلك اعتبار الاتّصال بين الاستثناء والمستثنى منه فالاحتمال الأقوى أنّه يعني بذلك كونه منشأً للانتقال إلى هذه القاعدة(2).

هذا مقدار ما نقلناه عن المكاسب للشيخ مع تغيير يسير في العبارة.

ولا أُريد أن أُعلّق الآن على هذا المقدار من الكلام. وأشار الشيخ رحمه الله إلى أنّ للتأمّل في هذه الفروع التي ذكرها الشهيد وفي تفريعها على الأصل المذكور مجالاً(3).

وعلّق الشيخ رحمه الله على الدليل الذي استخلصه من كلام الشهيد بقوله: «وما ذكره حسنٌ لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطاً بصدق العقد عرفاً كما هو مقتضى التمسّك بآية الوفاء بالعقود، وبإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم بل الملك، أمّا لو كان منوطاً بصدق البيع أو التجارة عن تراض فلا يضرّه عدم صدق العقد»(4).


(1) کتاب المکاسب، ج3، ص157 _ 158.

(2) المصدر السابق، ص158 _ 159.

(3) المصدر السابق، ص160.

(4) المصدر السابق، ص159.