المولفات

المؤلفات > البيع

557

جمعاً بين النهي عن التسعير والجبر بنفي الإضرار»(1).

أقول: لو آمنّا بحرمة الاحتكار _ كما آمنّا بها _ فلا إشكال في أنّ للحاكم إجبار المحتكر على البيع. ولكن يقع الكلام في أُمور:

الأوّل: بناء على الكراهة هل يكون للحاكم أيضاً إجباره على البيع.

والثاني: هل للحاكم التسعير عليه، أو لا؟

والثالث: أنّه هل للحاكم الإجبار على البيع في غير موارد الاحتكار المحرّم حينما يرى المصلحة في ذلك، أو لا؟

أمّا الأمر الأوّل: وهو أنّه على تقدير الكراهة هل للحاكم إجبار المحتكر على البيع لو رأى المصلحة في ذلك، أو لا؟

الظاهر أنّ له ذلك والدليل عليه أنّ صحيحة سالم الحنّاط(2) التي ورد فيها عن رسول الله(صل الله عليه وآله): «يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر» لو لم يكن المقصود بذلك الحكم الشرعي _ كما نحن فهمناه _ فحتماً يكون المقصود به الحكم الولائي من قِبل رسول الله(صل الله عليه وآله)، وبعد الفراغ عن قيام الوليّ الفقيه مقام رسول الله(صل الله عليه وآله) في الولاية يكون له ذلك.

وكذلك الحال في عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر «فامنع من الاحتكار؛ فإنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) منع منه»(3).

وأمّا الأمر الثاني: وهو أنّه هل للحاكم التسعير عليه، أو لا؟

فقد وردت روايات قد يستدلّ بها على المنع عن التسعير عليه، وقد جمعها في الوسائل(4):


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص373 _ 374.

(2) وسائل الشيعة، ج17، ص428، الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح3.

(3) المصدر السابق، ص427، الباب27 من أبواب آداب التجارة ، ح13؛ نهج البلاغة، ص438،‌ رسالة53.

(4) المصدر السابق، ص430 _ 432، الباب30 من أبواب آداب التجارة.