المولفات

المؤلفات > البيع

556

ولكن قد يتّصف بالاستحباب أو الوجوب أو الكراهة بعناوين ثانوية، فقد يتوقّف مثلاً حفظ نفوس محترمة على احتكار الطعام في الخصب حتّى لا يموتوا في المجاعة جوعاً فيجب، فالاحتكار في ساعة الخصب ومدّته كان حلالاً، ولكنّه اتّصف بالوجوب لتوقّف الواجب عليه.

وقد يتّفق أنّه يحتكر الطعام في مدّة عدم الحاجة فهو بعنوانه الأوّلي حلال، ولكن كان هدفه من ذلك التوسعة على الزوّار الذين سيقدمون أو على المضطرّين فيتّصف بالاستحباب.

وقد يتّفق أنّه يحتكر الطعام في زمن وجود الكفاية فهو حلال بعنوانه الأوّلي، ولكن يقصد بذلك أن يصيد أُناساً يستطيع غبنهم بالبيع عليهم بأزيد من السعر السوقي وبشكل فاحش، فيتّصف بالكراهة(1).

إجبار المحتكر على البيع

قال الشيخ رحمه الله: «الظاهر عدم الخلاف _ كما قيل _ في إجبار المحتكر على البيع حتّى على القول بالكراهة، بل عن المهذّب البارع الإجماع، وعن التنقيح _ كما عن الحدائق _ عدم الخلاف فيه، وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب؛ ولذا ذكرنا: أنّ ظاهر أدلّة الإجبار تدلّ على التحريم؛ لأنّ إلزام غير اللازم خلاف القاعدة. نعم، لا يسعّر عليه إجماعاً كما عن السرائر وزاد وجود الأخبار المتواترة، وعن المبسوط عدم الخلاف فيه، لكن عن المقنعة أنّه يسعّر عليه بما يراه الحاكم، وعن جماعة منهم العلّامة وولده والشهيد: أنّه يسعّر عليه إن أجحف بالثمن؛ لنفي الضرر، وعن الميسي والشهيد الثاني: أنّه يؤمر بالنزول من دون تسعير


(1) استفدنا هذا الكلام بوحي من مجموع كلام الشيخ في کتاب المكاسب، ج4، ص372، وكلام التنقيح، موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص516، وكلامنا أقرب إلى كلام السيّد الخوئي منه إلى كلام الشيخ.