المولفات

المؤلفات > البيع

555

عدم اختصاص الاحتکار بشراء الطعام

قال الشيخ رحمه الله: ظاهر صحيحة الحلبي المتقدّمة ]يعني القائلة: إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل(1)[ حصر الاحتكار في شراء الطعام، لكنّ الأقوى التعميم... ويؤيّد ذلك... تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام وحبسه سواء كان بالاشتراء أو بالزرع والحصاد والإحراز، إلّا أن يراد جمعه في ملكه ]وكأنّ مقصوده رحمه الله من الجملة الأخيرة: إلّا أن يكون المقصود بإحرازه جمعه في ملكه، لا حكره بعدم البيع[ ويؤيّد التعميم تعليل الحكم في بعض الأخبار بـ «أن يترك الناس ليس لهم طعام»(2)، وعليه فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه أو من ميراث أو يكون موهوباً له أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة وبقي الطعام لا يحتاج إليه المالك فحبسه متربّصاً للغلاء(3).

أقول: لا ينبغي الإشكال في أنّ الفهم العرفي يقتضي حمل الشراء في الصحيحة الماضية على المثالية، ولو فرض الإجمال كفانا الإطلاق الموجود في صحيحة الحلبي الأُخرى: «عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به...»(4).

الاحتكار لأجل الاستفادة من البيع غالياً

الاحتكار لأجل الاستفادة من البيع غالياً لا ينقسم إلّا إلى الحلال والحرام، فمع حاجة الناس وعدم كفايتهم حرام، ومع الكفاية حلال.


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص427،الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح1.

(2) المصدر السابق، ج27، ص424، الباب27 من أبواب آداب التجارة ، ح2.

(3) کتاب المكاسب، ج4، ص371.

(4) وسائل الشيعة، ج17، ص424، الباب27 من أبواب آداب التجارة، ح2.