المولفات

المؤلفات > البيع

554

فقال: مع الحاجة يحرم الاحتكار ولو في أقلّ من ثلاثة أيّام، ومع عدم الحاجة لا مانع من الاحتكار ولو في أزيد من أربعين يوماً، قال: ولا مانع من حمل رواية السكوني على صورة مظنّة الحاجة بدعوى: أنّ الحاجة في الخصب في أزيد من الثلاثة وفي الغلاء في أقلّ من أربعين يوماً كما حكي عن الشهيد وإن كان الحمل في حدّ نفسه بعيداً(1).

أقول: ويمكن حمله على أنّ ذكر ثلاثة أيّام وأربعين يوماً كان من باب المثال، وأنّه إشارة إلى مقياس عدد الأيّام التي ينتهي إلى ترك الأُمّة بلا طعام.

وعلى أيّ حال فبعد سقوط سندها لا قيمة لها، فالنتيجة هي ما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله من أنّه مع عدم الحاجة لوجود الباذلين لا يحرم الاحتكار ولو في أكثر من أربعين، ومع الحاجة يحرم الاحتكار ولو في أقلّ من ثلاثة أيّام؛ وذلك تمسّكاً بالإطلاقات.

وأمّا الرواية الثانية وهي رواية المجالس عن أبي مريم فقد قال السيّد الخوئي رحمه الله بشأنها: الظاهر أنّها رواية أخلاقية غير مربوطة بالكراهة أو الحرمة في الاحتكار؛ لأنّ الطعام إذا لم يكن هناك باذل له فلا يفرّق في الحرمة بين الأربعين والثلاثين يوماً، وإن كان له باذل فلا يفرّق في جواز حبسه بين الأربعين والثلاثين، إذاً فالظاهر أنّ حبس الطعام بقصد الغلاء للمسلمين وازدياد قيمته يكشف عن خبث سريرة ذلك المحتكر... فلو رفع يده عن ذلك قبل الأربعين غفر الله له ذلك، وإلّا فهو معاقب بحسب الأخلاق. هذا بحسب الدلالة، وأمّا بحسب السند فهي ضعيفة(2).

ولعلّ مقصوده رحمه الله أنّ هذه الرواية لم تشتمل على كون أربعين يوماً مقياساً لحرمة الحكر، وإنّما دلّت على عدم كون بيعه بعد ذلك والتصدّق بثمنه كفّارة لما صنع، وهذا يناسب كون الرواية أخلاقية بحتة. وعلى أيّ حال فهذه الرواية أيضاً غير تامّة السند.


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص514. ولا يخفى أنّ السيّد الخوئي(رحمه الله) قد اعتقد في معجم رجاله بوثاقة النوفلي؛ لأنّه من الرواة الواردين في تفسير علي بن إبراهيم. راجع معجم رجال الحديث، ج4، ص3. ولا أدري هل عدل عنه كما عدل عن القول بوثاقة كلّ من ورد في أسانيد كامل الزيارات أو لا.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص511.