المولفات

المؤلفات > البيع

553

هذه الأطعمة، أمّا لو وجد مجتمع يقوى في عادتهم وحاجتهم البادمجان مثلاً أو اليقطين أو أقسام أُخرى من الإدام فهي تبقى داخلة تحت إطلاق الطعام، ولا تخرج بهذا المقيّد.

نعم، قد يقال: إنّ الفواكه ونحوها تبقى عادة ثانوية في المجتمعات العرفية دائماً.

ويبقى مثل الملح الذي يحتاجه أكثر الأطعمة داخلاً في إطلاق الطعام.

مدّة الاحتکار

قال الشيخ رحمه الله: «روى السكوني عن أبي عبدالله(عليه السلام): إنّ الحكرة في الخصب أربعون يوماً وفي الغلاء والشدّة ثلاثة أيّام، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون»(1)، ويؤيّدها ظاهر رواية المجالس(2)... وحكي عن الشيخ ومحكي القاضي والوسيلة العمل بها، وعن الدروس: أنّ الأظهر تحريمه مع حاجة الناس، ومظنّتها الزيادة على ثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين في الرخص؛ للرواية. انتهى. أمّا تحديده بحاجة الناس فهو حسن كما عن المقنعة وغيرها، ويظهر من الأخبار المتقدّمة. وأمّا ما ذكره من حمل رواية السكوني على بيان مظنّة الحاجة فهو جيّد، ومنه يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبّداً»(3).

ولمّا أتی السيّد الخوئي في التنقيح على ذكر الرواية الأُولى رَفَضها بضعف السند،


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص423، الباب27 من أبواب آداب التجارة، ح1، وفي السند: النوفلي.

(2) محمد بن الحسن في المجالس والأخبار عن أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي ابن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن أحمد بن رزق عن أبي مريم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صل الله عليه وآله): «أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفّارة لما صنع». وسائل الشيعة، ج17، ص425، الباب27 من أبواب آداب التجارة، ح6، وسنده ضعيف بعليّ بن محمد بن الزبير؛ إذ لا دليل على وثاقته وبأحمد بن عبدون إلّا على مسلك وثاقة مشايخ النجاشي.

(3) کتاب المكاسب، ج4، ص370 _ 371.