المولفات

المؤلفات > البيع

551

ولعلّ كلّ الأقطار الإسلامية في وقت صدور النّص كانت كذلك، ولعلّ جميع الأقطار في زماننا أيضاً يكون الأمر فيه كذلك.

وأمّا التوسعة في الحكم ليشمل بعض ما لا يكون طعاماً فمثاله النفط أو الوقود الذي تتوقّف عليه عادة تهيئة الطعام.

ولا إشكال في تعدّي العرف من دليل حرمة حكر الطعام إلى حرمة ما تتوقّف عليه تهيئة الطعام، خصوصاً صحيحة الحلبي: «فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام»(1)؛ إذ لو احتكر ما يتوقّف عليه الوقود فقد ترك الناس ليس لهم طعام.

وأمّا التضييق في الحكم بإخراج بعض الأطعمة منه فمنشؤه عدد من الروايات الماضية الحاصرة للحكم ببعض الأطعمة(2).

وأجاب السيّد الخوئي رحمه الله عن ذلك بأنّ تلك الروايات ضعيفة سنداً، فلا يمكننا رفع اليد بها عن الإطلاق في الروايات الصحيحة الدالّة على حرمة الاحتكار في الطعام(3).

أقول: إنّ ضعف السند مخصوص بروايتي أبي البختري والسكوني(4)، أمّا رواية غياث بن إبراهيم(5) فهي صحيحة السند؛ وكأنّ السيّد الخوئي رحمه الله خلط بين غياث ابن إبراهيم الثقة الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام وغياث بن إبراهيم البُتري(6) الذي هو من أصحاب الباقر عليه السلام ولم تثبت وثاقته، في حين أنّه رحمه الله في معجم الرجال الطبعة الحديثة ميّز بينهما(7).


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص424، الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح2.

(2) راجع المصدر السابق، ص425، ح4؛ وص426، وح7 و10.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص514.

(4) وهما الرواية 7 و10 من وسائل الشيعة، ج17، ص426، الباب27 من أبواب آداب التجارة.

(5) وهي الرواية4 من المصدر السابق، ص435

(6) قيل: إنّهم فرقة من الزيدية، وقيل غير ذلك.

(7) معجم رجال الحديث، ج14، ص251.