المولفات

المؤلفات > البيع

550

قال الشيخ رحمه الله: «ثم إنّ ثبوته في الغلّات الأربع بزيادة السمن لا خلاف فيه ظاهراً، وعن كشف الرموز وظاهر السرائر دعوى الاتفاق عليه، وعن مجمع الفائدة نفي الخلاف فيه. وأمّا الزيت فقد تقدّم في غير واحد من الأخبار؛ ولذا اختاره الصدوق والعلّامة في التحرير حيث ذكر أنّ به رواية حسنة والشهيدان والمحقّق الثاني، وعن إيضاح النافع أنّ عليه الفتوى. وأمّا الملح فقد ألحقه بها في المبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الأحكام والدروس والمسالك، ولعلّه لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار من حاجة الناس»(1).

أقول: لا ينبغي الإشكال في حرمة حصر الطعام ولا في إنصراف المطلق الذي قد يحتمل شموله بإطلاقه لغير الطعام كعهد الإمام إلى مالك الأشتر إليه؛ وذلك لعدد من الصحاح الماضية من قبيل صحيحة سالم الحنّاط(2) وصحيحة الحلبي(3) وصحيحته الأُخرى(4) ولموثّقة السكوني(5).

ويقع الكلام تارة في معنى الطعام، وأُخرى في التوسعة في الحكم ليشمل بعض ما لا يكون طعاماً، وثالثة في التضييق ليخرج من الحكم بعض الأطعمة:

أمّا معنى الطعام فالظاهر أنّه يختلف من بلد إلى بلد أو من قُطر إلى قُطر باختلاف ما هو قوت غالب الناس فيه. وما ورد في بعض الروايات الماضية من تسمية بعض الأطعمة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت(6) ينصرف بمناسبات الحكم والموضوع _ لو اختلفت الأقطار في الأمر _ إلى القطر الذي تعارف فيه ذلك،


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص368 _ 369.

(2) وسائل الشيعة، ج17، ص428، الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح3.

(3) المصدر السابق، ح1.

(4) المصدر السابق، ص424، الباب27 من أبواب آداب التجارة، ح2.

(5) المصدر السابق، ح2

(6) كما في صحيحة غياث، وسائل الشيعة، ج17، ص425، الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح4.