المولفات

المؤلفات > البيع

549

وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام»(1).

وصحيحة غياث بن إبراهيم(2) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن»(3). وفي نقل الصدوق رحمه الله أضاف: «والزيت»(4).

ورواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أنّ عليّاً عليه السلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار، فقال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن»(5).

ورواية السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي(صل الله عليه وآله) قال: «الحكرة في ستّة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب»(6).

ومرسلة الصدوق قال: قال رسول الله(صل الله عليه وآله): «لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ»(7).

وموثّقة إسماعيل بن أبي زياد الذي رواه الشيخ بسند صحيح له عن إسماعيل بن أبي زياد _ يعني السكوني _ عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه قال: «لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ»(8).


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص424، الباب27 من أبواب أداب التجارة، ح2. وذكر تحت الخطّ السكوني على كلمة «هل يصلح»: «في المصدر: هل يجوز».

(2) ثقة.

(3) المصدر السابق، ص425، ح4.

(4) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص265، باب الحکرة والأسعار من کتاب المعيشة، ح3954.

(5) وسائل الشيعة، ج17، ص426، الباب27 من أبواب أداب التجارة، ح7

(6) المصدر السابق، ح10، وفي السند النوفلي.

(7) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص266، باب الحکرة والأسعار من کتاب المعيشة، ح3959.

(8) وسائل الشيعة، ج17، ص427، الباب27 من أبواب آداب التجارة، ح12. وذكر تحت الخطّ: في التهذيبين زيادة: قال رسول الله(صل الله عليه وآله).