المولفات

المؤلفات > البيع

548

وحلّ الإشكال في المقام عندئذٍ ينحصر بأن يقال: إنّ من المطمأنّ به أنّ عهد الإمام إلى مالك الأشتر _ لطوله وسعته _ لا يكون وصوله إلى الشيخ شفهاً وشفة عن شفة، وإنّما وصل إليه ضمن الكتب التي وصلت إليه، فيكون مشمولاً للسندين اللذين عرفتهما.

ما هو المتاع الذي يحرم احتكاره؟

فهل نأخذ بإطلاق ما مضى عن عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر حيث ورد فيه: «فامنع من الاحتكار؛ فإنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) منع منه» أو أنّ هذا منصرف إلى احتكار الطعام؟ خصوصاً أنّ الوارد في عدد من الروايات اسم الطعام من قبيل:

ما مضى في صحيحة سالم الحنّاط: «... إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه، فمرّ عليه النبي(صل الله عليه وآله) فقال: يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر»(1).

وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سُئل عن الحكرة؟ فقال: إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل»(2).

ورواه الكليني في الكافي أيضاً بسند تام عن الحلبي نحوه مع زيادة: قال: «وسألته عن الزيت فقال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه»(3).


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص428، الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح3.

(2) المصدر السابق، ص427، ح1. ولكن في نسخة آل البيت ذكر بعد كلمة «طعام» كلمة «أو متاع» ونقل تحت الخطّ عن هامش المخطوط أنّ في التهذيب بدلاً عن «أو متاع» «أو يباع».

(3) الکافي، ج5، ص165، باب الحکرة من کتاب المعيشة، ح3؛ وسائل الشيعة، ج17، ص428، الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح2. ونقل تحت الخطّ عن هامش المخطوط أنّ في نسخة بدلاً عن «الزيت» «الزبيب».