المولفات

المؤلفات > البيع

546

الحسين أو بقرينة أنّه بيّن حال الحسن بعد ذلك بقوله: «أخصّ بنا وأولى» أو بمجموع القرينتين.

الوجه الثاني: التشكيك في وثاقة سعد بن طريف حيث اختلف تقييم الشيخ له عن تقييم النجاشي، فذكر الشيخ عنه أنّه صحيح الحديث، وذكر النجاشي عنه: أنّه يُعرف ويُنكر، ومع التعارض لا يبقى دليل على وثاقته.

ولكن السيّد الخوئي رحمه الله فسّر کلام النجاشي بأنّ المقصود أنّ حديثه أحياناً يأتي حديثاً معروفاً وأُخرى يأتي حديثاً غريباً، أي: لا تقبله العقول العادية المتعارفة، وهذا لا ينافي الوثاقة.

أقول: إنّ هذا التفسير غير واضح عندنا، ومن المحتمل تفسير آخر، وهو أنّ هذا الإنسان يعرفه البعض بالوثاقة ومجهول عند البعض الآخر.

وعلى أيّ حال فيمكن التغلّب على هذا الإشكال بأنّه لو فرض إجمال في كلام النجاشي أو شكّ في معناه أو قلنا: إنّه على أيّ حال لم يشهد بضعفه فشهادة الشيخ الطوسي رحمه الله بصحّة حديثه حجّة، هذا مضافاً إلى أنّ سعد بن طريف ممّن روى عنه ابن أبي عمير على ما ورد في الكافي(1). وهذا ممّا غفل عنه الشيخ عرفانيان رحمه الله في كتابه مشايخ الثقاة.

الوجه الثالث: أنّ ابن أبي جيد الذي بدأ به الشيخ الطوسي رحمه الله سنده إلى عهد الإمام لمالك الأشتر لا دليل على وثاقته إلّا كونه شيخاً للنجاشي، وقد ذهب السيّد الخوئي رحمه الله إلى وثاقة جميع مشايخ النجاشي(2).

ولكنّنا لم تثبت عندنا صحّة هذا المبنى.

وبالإمكان التغلّب على هذا الإشكال بأنّ للشيخ الطوسي رحمه الله سنداً تامّاً إلى


(1) الکافي، ج3، ص164، باب ثواب من غسّل مؤمناً من کتاب الجنائز، ح2.

(2) راجع معجم رجال الحديث، ج1، ص50.