المولفات

المؤلفات > البيع

544

أحکام الاحتكار

قال الشيخ رحمه الله: «احتكار الطعام _ وهو كما في الصحاح وعن المصباح: جمع الطعام وحبسه يتربّص به الغلاء _ لا خلاف في مرجوحيّته، وقد اختلف في حرمته، فعن المبسوط والمقنعة والحلبي في كتاب المكاسب والشرائع والمختلف الكراهة، وعن كتب الصدوق والاستبصار والسرائر والقاضي والتذكرة والتحرير والإيضاح والدروس وجامع المقاصد والروضة التحريم، وعن التنقيح والميسية تقويته، وهو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية» (1).

ونسب السيّد الخوئي رحمه الله الحرمة إلى المشهور(2).

وجوه القول بحرمة الاحتکار والکلام فيها

وعمدة الدليل على الحرمة صحيحة سالم الحنّاط قال: «قال لي أبو عبدالله(عليه السلام): ما عملك؟ قلت: حنّاط وربّما قدمت على نفاق وربّما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قِبَلَكَ فيه؟ قلت: يقولون: محتكر. فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً. قال: لا بأس، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه، فمرّ عليه النبي(صل الله عليه وآله) فقال: يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر» (3).

وقوله: «إيّاك أن تحتكر» واضح الدلالة على الحرمة.

وقد روى السيّد الرضي رحمه الله في نهج البلاغة(4) عن أميرالمؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر قال: «فامنع من الاحتكار، فإنّ رسول الله(صل الله عليه وآله) منع منه، وليكن البيع بيعاً


(1) کتاب المكاسب، ج4، ص363 _ 364.

(2) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص509.

(3) وسائل الشيعة، ج17، ص428، الباب28 من أبواب آداب التجارة، ح3.

(4) نهج البلاغة، ص438،‌ رسالة53.