المولفات

المؤلفات > البيع

542

جری على لسان المعطي(1)، والتقابل في لسان المعطي بين الموزَّع والموزَّع عليهم يمنع عن انعقاد الإطلاق لشمول نفس المعطي:

أمّا مخالفتها للقاعدة فلا تضرّها، فما أكثر الروايات المخالفة للقاعدة، فهي تقدّم طبعاً على القاعدة.

وأمّا مخالفتها لصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج الأُولى _ أعني الطائفة الأُولى _ فتعالج بتقديم هذه على الصحيحة الأُولى لابن الحجّاج من باب تقديم الخاصّ على العامّ؛ لأنّ صحيحة ابن الحجّاج وردت في رجل أعطاه رجل مالاً ليقسّمه في محاويج أو في مساكين، وهذا أعمّ من أن يكون المال حقّاً شرعيّاً أو يكون ملكاً للمعطي، في حين أنّ هذه الرواية مخصوصة بفرض الحقّ الشرعيّ؛ إذ عبّرت بتعبير: «في رجل أُعطي مالاً يفرّقه في من يحلّ له».

الرواية الرابعة: ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس(2) عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذه إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه»(3).

وهذه الرواية حالها حال الرواية السابقة، فهي بظاهرها الأوّلي تخالف القاعدة وتعارض صحيحة ابن الحجّاج الأُولى التي ذكرناها بعنوان الطائفة الأُولى؛ لأنّ التقابل في لسان المعطي بين الموزَّع والموزَّع عليهم يمنع عن انعقاد الإطلاق لشمول


(1) وهذا بخلاف الرواية الأُولى؛ فإنّ المصرّح فيها منذ البدء كان أنّ المال زكاة، وهذا لا يشهد على أكثر من تصريح المعطي بأنّه زكاة، أمّا لحاظ المعطي التقابل بين الموزَِّع والموزَّع عليهم فغير مفهوم من الكلام.

(2) الظاهر أنّه يونس بن عبدالرحمن.

(3) وسائل الشيعة، ج9، ص288، الباب40 من أبواب المستحقين للزکاة ووقت التسليم والنية، ح3.