المولفات

المؤلفات > البيع

541

زكاةً والمعطى أيضاً كان مستحقّاً للزكاة فحَكَمَ الإمام عليه السلام بجواز الأخذ منه لنفسه؛ فإنّ هذا البيان يرد عليه أنّ المال في الرواية الثانية أيضاً أمانة رغم أنّه زكاة؛ لأنّ التحكّم في صرف الزكاة في مواردها يكون بيد صاحب الزكاة، لا بيد من اجتمعت عنده.

الرواية الثانية: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن _ يعني ابن الحجّاج _ عن أبي عبدالله عليه السلام «في رجل أعطاه رجل مالاً ليقسّمه في المساكين وله عيال محتاجون، أيعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه؟ قال: نعم»(1).

ونحن نعتقد أنّ هذه الرواية أيضاً لا هي معارضة للقاعدة ولا هي معارضة للطائفة الأُولى؛ لأنّ التقابل بين الموزَِّع والموزَّع عليهم إن كان يمنع عن انعقاد الإطلاق لنفس المعطى _ لأنّه الموزّع _ فما ذنب عياله الذين هم مصاديق للمساكين، وليسوا هم المعطى الموزَّع!!

الرواية الثالثة: ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم عليه السلام «في رجل أُعطي مالاً يفرّقه فيمن يحلّ له، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره»(2).

وهذه الرواية بظاهرها الأوّلي تخالف القاعدة وتعارض الطائفة الأُولى، أعني: صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج الأُولى؛ لأنّها ظاهرة في التقابل في لسان المعطي بين الموزَّع والموزَّع عليهم؛ إذ لا قرينة يفهم منها المعطى أنّ هناك من يحلّ له شرعاً هذا المال وهناك من لا يحلّ له، إلّا أن تكون جملة: «يفرّقه في من يحلّ له» كلاماً


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص277، الباب84 من أبواب ما يكتسب به، ح2.

(2) الکافي، ج3، ص555، باب الرجل يدفع إليه الشيء يفرّقه وهو محتاج إليه يأخذ لنفسه، ح2.