المولفات

المؤلفات > البيع

540

شيئاً حتّى يأذن له صاحبه.

الطائفة الثانية: ما دلّت على جواز الأخذ منه لنفسه مع فارق يسير فيما بينها في دائرة التصريح بالجواز وهي عبارة عن أربع روايات فرضت معارضة للطائفة الأُولى:

الرواية الأُولى: ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن سعيد بن يسار قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئاً؟ قال: نعم» (1).

ونحن نرى أنّ هذه الروايات لم تثبت معارضتها للقاعدة، ولم تثبت معارضتها للطائفة الأُولى، أعني: صحيحة ابن الحجّاج السابقة؛ إذ من المحتمل أن لا يكون مقصوده من قوله: «فيقسّمها بين أصحابه» فرض المعطي تقابلاً بين الموزَّع والموزَّع عليهم حتّى يمنع ذلك عن انعقاد إطلاق لعنوان «أهل الزكاة» لشمول نفس المعطى. هذا بناء على نسخة الوسائل.

وأمّا بناء على نسخة الكافي فحرف الفاء غير موجود على كلمة «يقسّمها»، فورد التعبير هكذا: «يعطى الزكاة يقسّمها في أصحابه»(2)، وهذه العبارة أيضاً لم يظهر منها أنّ التقابل بين الموزَّع والموزَّع عليهم كان موجوداً في لسان المعطي، وغاية ما هو موجود في العبارة هي أنّه وصف المعطى بوصفين: أحدهما أنّه يعطى الزكاة، والآخر أنّه يقسّمها في أصحابه.

وهذه هي النكتة فيما نقوله من عدم ثبوت التعارض بين الروايتين ولا بينها وبين مقتضى القاعدة، وليست النكتة في ذلك كون المال في الرواية الأُولى أمانة بيد المعطى فحَكَم الإمام عليه السلام بعدم جواز الأخذ لنفسه إلّا بإذن من المستأمن، وفي الرواية الثانية


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص277، الباب84 من أبواب ما يكتسب به ، ح1؛ وأيضاً ورد في ج9، ص288، الباب40 من أبواب مستحقّين للزكاة، ح1.

(2) الكافي، ج3، ص555، باب الرجل يدفع إليه الشيء يفرّقه وهو محتاج إليه يأخذ لنفسه، ح1.