المولفات

المؤلفات > البيع

539

إليه عن طريق الفقيه الأوّل أن يفي بمقتضى الأمانة. والمفروض أن تبحث مباني ذلك في بحث ولاية الفقيه.

ومتى ما لم تكن الولاية أساساً بيد المدفوع إليه، وإنّما تحقّق له جواز الصرف من قبل الدافع، فمقتضى القاعدة الالتزام بتعاليم الدافع، فمع ظهور كلام الدافع ولو بالإطلاق في جواز أخذ المدفوع إليه المنطبق عليه العنوان يجوز له الأخذ بالمقدار الذي يتمّ فيه الظهور ولو الإطلاقي، ومع الظهور في الخلاف لا يجوز له ذلك، ومع الإجمال أيضاً لا يجوز له ذلك.

وقد يتّفق أن يكون منشأ الظهور في الخلاف أو الإجمال اعتقاد الدافع أو احتمال اعتقاده بعدم انطباق العنوان عليه، كما يتّفق أنّه حتّى مع هذا الاعتقاد من قِبل الدافع يكون ظاهر كلامه جعل المقياس واقع انطباق العنوان عليه، فيجوز له الأخذ لدى الانطباق.

روایات الباب

وأمّا أخبار الباب فقد قسّمت إلى طائفتين متعارضتين:

الطائفة الأُولى: ما دلّت على المنع عن الأخذ لنفسه وهي رواية واحدة:

وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: «سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه»(1).

وهذه الرواية مطابقة للقاعدة؛ لأنّ التقابل بين الموزّع والموزَّع عليه في ظاهر التعبير _ الذي يظهر أنّه تعبير المعطي _ يمنع عن فهم العرف الإطلاق من عنوان «محاويج» أو «مساكين»، وهو أمين فيما أُعطي، فيحرم عليه أن يأخذ من المال


(1) تهذيب الأحکام، ج6، ص352، باب المکاسب من کتاب المکاسب، ح121.