المولفات

المؤلفات > البيع

538

إذا دفع مالاً إلی غيره ليصرفه في محلّه

قال الشيخ؟ره؟ «إذا دفع إنسان إلی غيره مالاً ليصرفه في قبيل يکون المدفوع إليه منهم، ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية علی ذلك المال من دون الدافع _ کمال الإمام أو ردّ المظالم المدفوع إلی الحاکم(1) _ فله صور»(2). ونقطة البحث في کلام الشيخ؟ره؟ أنّه هل يجوز للمدفوع إلیه أن يأخذ لنفسه مع انطباق العنوان علیه من هذا المال بما لا يزید علی ما یعطيه للآخرین أو حتی بما يزید أو لا؟

أقول: الکلام في ذلك قد يقع وفقاً لمقتضی القاعدة وأُخری بإدخال النصوص الخاصّة الواردة في الحساب:

أمّا الکلام وفق مقتضی القاعدة فهو أنّه متی ما کانت ولاية الصرف بذاته للمدفوع إلیه ولا يکسب الاختیار في الصرف من قِبل الدافع فله أن يتصرف في المال وفق ما يری ولا قيمة لرأي الدافع في المقام حتی في‌ما لو فرضنا أنّ الدافع یعتقد عدم ولاية المدفوع إليه، کما لو اعتقد الدافع أنّ ولاية سهم الإمام ليست بید الفقيه أو أنّ المدفوع إليه لیس بفقيه في حين أنّ المدفوع إليه يعتقد أنّه فقيه وأنّ ولاية مال الإمام بيد الفقيه.

ولا ينبغي أن يتوهّم أنّ الدافع إذا جعل مال الإمام أمانةً عنده لكي يصرفه في مصاريف معيّنة وجب عليه الوفاء بالأمانة؛ فإنّ اختيار تعيين المصاريف لم يكن بيد الدافع حتّى يجب على الفقيه المدفوع إليه الالتزام به.

نعم، قد يتّفق أنّ الدافع كان فقيهاً أيضاً وكان الرأي أنّ كلّ فقيه جامع للشرائط له حقّ تعيين مصرف سهم الإمام، وكان الرأي أيضاً أنّ أوّل فقيه جامع للشرائط كان بيده المال لو عيّن مصرفه تعيّن فعندئذٍ يجب على الفقيه الثاني الذي انتقل المال


(1) هذا مثال للمنفي لا للنفي، يعني أنّ مال الإمام ولايـته بید حاکم الشرع سواء شاء الدافع أو لا، وکذلك ردّ المظالم بناء علی الرأي القائل بأنّ ولايـته بید حاکم الشرع.

(2) کتاب المكاسب، ج4، ص357.