المولفات

المؤلفات > البيع

536

حكم النجش

قال الشيخ رحمه الله: «يحرم النجش على المشهور كما في الحدائق، بل عن المنتهى وجامع المقاصد أنّه محرّم إجماعاً؛ لرواية ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «قال رسول الله(صل الله عليه وآله): الواشمة والمتوشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد(صل الله عليه وآله)»(1). وفي النبوي المحكي عن معاني الأخبار: «لا تناجشوا ولا تدابروا»(2) قال: ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمع غيره فيزيد بزيادته والناجش خائن، والتدابر الهجران(3). انتهى كلام الصدوق. والظاهر أنّ المراد بزيادة الناجش مؤاطاة البائع المنجوش له»(4).

وقال الشيخ أيضاً في بحث المكاسب المحرّمة: «النجش _ بالنون المفتوحة والجيم الساكنة أو المفتوحة _ حرام؛ لما في النبوي المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد والمنتهى من لعن الناجش والمنجوش له وقوله(صل الله عليه وآله): «ولا تناجشوا»، ويدلّ على قبحه العقل؛ لأنّه غشّ وتلبيس وإضرار.

وهو كما عن جماعة أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد لزيادته بشرط المواطاة مع البائع أو لا بشرطها كما حكي عن بعض، وحكي تفسيره أيضاً بأن يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروّجها لمواطاة بينه وبين البائع أو لا معها، وحرمته بالتفسير الثاني خصوصاً لا مع المواطاة يحتاج إلى دليل،


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص458، الباب49 من أبواب آداب التجارة، ح2. والسند ضعيف بمحمد ابن سنان الذي روى هذا الحديث عن عبدالله بن سنان.

(2) المصدر السابق، ص459، ح4.

(3) تفسير النجش والتدابر من كلام الصدوق(رحمه الله) في معاني الأخبار، ص284. وقال محقّق كتاب الوسائل، ج17، ص459: «في المصدر: وأمّا التدابر فالمصارمة والهجران».

(4) کتاب المكاسب، ج4، ص355 _ 356.